ومنها: مصححة الحلبي عن الرجل يشتري ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رد على صاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة؟ قال: لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه يرد على صاحبه الأول ما زاد:
والتقريب فيه ما تقدم من التنزيل على الغالب بإجازة البيع الواقع بالزيادة على الثمن المطلوب له برده بل هو مطلوب له بالأولوية.
ومنها: ما روي من بيع عقيل دور النبي صلى الله عليه وآله بمكة ثم أخبر به النبي صلى الله عليه وآله فأجازه.
ومنها: رواية ابن أشيم عن أبي جعفر عليه السلام " عن عبد لقوم مأذون له في التجارة: دفع إليه رجل ألف درهم، فقال: اشتر بها نسمة وأعتقها وحج عني بالباقي، ثم مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي للحج عن الميت، فحج عنه وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا، فاختصموا جميعا في الألف، فقال موالي العبد المعتق: إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: إنما اشتريت أباك بمالنا وقال موالي العبد: أنما اشتريت أباك بمالنا فقال: أبو جعفر عليه السلام: أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه وأي الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا ". الحديث وتقريب الفضولية فيه وتصويرها بالنسبة إلى ورثة الدافع مبنى على كون الدفع منه بعنوان الوكالة ووقوع الاشتراء بعد موته الموجب لبطلانها وانتقال المال إلى الوارث، فيكون التصرف فيه على تقديره فضوليا وبالنسبة إلى مولى المأذون باختصاص الإذن منه بالتجارة التي ليس الواقع منها بناء على ظهور الإذن في التجارة بما فيها الاسترباح فيكون الشراء بماله على تقديره تصرفا فيه بغير إذنه وإلا بأن كان الإذن بمطلق التكسب الشامل للاسترباح وغيره، كان الفضولي مختصا بورثة الدافع وعلى كل حال