فهو ظاهر في الصحة بناء على أنه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملك المبيع بعد المطالبة المتضمنة لإجازة البيع لم يكن مجرد دعوى الشراء بالمال ولا إقامة البينة عليها كافية في تملك المبيع (وحمل) الدفع على الوصية - كما احتمله في الجواهر - مع أنه يأباه صريح ذيل الخبر من قوله: وأي الفريقين إلى قوله: كان له رقا، لأن دعوى الورثة على تقديره دعوى للحرية دون الرقية (يدفعه) أنه لا تتوجه الدعوى حينئذ منهم بذلك لعدم المدخلية لهم فيه حينئذ وكيف كان فإن أقام واحد منهما بينة حكم له بها وإن أقامها كل واحد منهما بنى على تقديم بينة الداخل أو الخارج بناء على أن يد العبد وإن كان مأذونا يد مولاه.
وبالجملة فالرواية - وإن أمكن الاستدلال بها على صحة الفضولي بناء على ما قررناه فضلا عن التأييد بها إلا أنها لضعف سندها بجهالة الراوي أو غلوه وإن سبق عليه بعض أصحاب الاجماع - كما قيل - ومخالفتها للقواعد من جهة اشتمالها على صحة تصرف المأذون بالتجارة في غير ما أذن له أولا، وصحة استيجار أبيه للحج مع ظهور الأمر في أن يحج عنه بنفسه ثانيا، وصحة الحج مع كونه رقا بغير إذن سيده ثالثا، وتقديم قول مولى الأب المدعى لفساد البيع على المدعيين للصحة من مولى المأذون وورثة الدافع رابعا، وإن تخلص عنه في القواعد بحمل كلام موالي الأب على انكار البيع من أصله وأنه المعني بقولهم إنما اشتريت أباك بمالنا، وهو كما ترى من التكلف المخالف لصريح الخبر، وعدم تقديم قول ذي اليد وهو مولى المأذون وتقديم قول مولى الأب على قوله مع كونه خارجا خامسا، وعود العبد رقا إلى مولاه مع اعترافه بالبيع وإن ادعى فساده. سادسا يجب طرحها وإن كانت مشهورة، رواية لا فتوى، وإن حكى العمل بها عن الشيخ في (النهاية) والقاضي وحينئذ فالذي تقتضيه أصول