ومنها: النبوي الآخر: " لا بيع إلا فيما يملك " بعد قوله صلى الله عليه وآله " لاطلاق إلا فيما يملك ولا عتق إلا فيما يملك " الظاهر بقرينة السياق في إرادة الأعم من ملك العين وملك التصرف والعاقد الفضولي ليس بمالك لا للعين ولا للتصرف.
وفيه - مع قوة احتمال (1) إرادة نفي البيع عما لا يملك بالبناء للمجهول أو للمعلوم بإرادة نفي المملوكية دون الملك كالحر ونحوه، أو احتمال نفي البيع قبل أن يملك ثم ملك كالخبر السابق، أو منزل على إرادة البيع الموجب لترتب الآثار عليه - لا تكافئ ما تقدم: من أدلة الصحة من وجوه عديدة.
ومع الغض عما ذكرنا في الخبرين، إن هما إلا كالعام المخصص بما تقدم من أدلة الصحة لأنها بالنسبة إليها كالخاص بالنسبة إلى العام.
ومنها: صحيحة محمد بن الحسن الصفار: " إنه كتب إلى أبي محمد العسكري (ع) في رجل باع له قطاع أرضين وعرف حدود القرية الأربعة، وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع (ع) لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك " الخبر بناء على إرادة الفساد من عدم الجواز
____________________
(1) الظاهر أن احتمال إرادة نفى البيع عما لا يملك - بالبناء للمجهول أو المعلوم بإرادة نفي المملوكية دون الملك كالحر ونحوه - بعيد، فإن النفي في النبوي المذكور لبيان نفي صحة مدخوله وترتب الأثر عليه بلسان نفي حقيقته، فهو نفي للحكم بلسان نفي الموضوع لا نفي للموضوع، وما لا يملك كالحر غير قابل للبيع والعتق، كما أن غير الزوجة غير قابله للطلاق، إذ البيع مبادلة مال بمال، والعتق فك رقبة المملوك، والطلاق حل ربقة الزوجية.