وفيه: أن احتمال الفضولي - مع كونه بعيدا في نفسه موهون بغلبة تسليم الثمن الشخصي الواقع عليه العقد فضلا عن غلبة وقوع المعاملة بالمعاطاة المستلزمة لذلك. وتسليم الورق قبل إجازة صاحبه محرم - ينافيه وجوب حمل فعل المسلم على الصحيح واحتمال الإذن يدفعه ثمنا ودعوى عدم منافاته للفضولي من الأغلاط الفاحشة.
نعم هنا احتمال رابع يكافأ الاحتمالين الأولين، وهو وقوع الاشتراء بالمساومة واطلاقه عليه اطلاق شايع أو مجاز بالمشارفة ويكون دفع الورق لطمأنينة السمسار وهو كثير الوقوع سيما مع الدلال والسمسار، وهو عندي أظهر الاحتمالات، ويتلوه في الظهور الاحتمال الأول، وأضعفها بل لا يلتفت إليه الاحتمال الثالث، فلا تصلح الموثقة للاستيناس بها على الصحة فضلا عن التأييد بها.
ومنها: ما ورد من صحة الاشتراء مما فيه الخمس ممن لا يخمس من غيرنا مع كونه من المعاملة على مال الإمام (ع) من غيره وهو فضولي صح بإجازة الإمام (ع) بحكم أخبار الإباحة والتحليل:
ومنها: ما ورد من الأمر بالتصدق بالمظالم ومجهول المالك مع تخيير المالك بين الرد فيأخذ العين أو بدلها مع التلف ويكون الأجر للمتصدق وبين الإجازة فيكون له الثواب.
والجواب عنه وعما قبله بخروجهما عن الفضولي للإذن منهم بذلك لشيعتهم المستفاد من أخبار الإباحة والتحليل في الأول، وللأمر بالتصدق شرعا عن المالك لأنه من أقرب طرق الايصال إليه عند تعذر الحقيقة في الثاني، وإن قلنا بتخيير المالك بعد ظهوره بين الرد، فيرجع ببدل التالف من المثل أو القيمة وبين الامضاء فله الفوز بالثواب.
وهذه الأدلة المذكورة للقول بالصحة، وإن أمكن المناقشة في أغلبها