وأما السنة، فاخبار: منها - النبوي المروي مستفيضا " لا تبع ما ليس عندك " بناء على إرادة السلطنة من الظرف المضاف، فيكون النهي عن بيع ما هو خارج عنها الذي منه الفضولي ولا ينقض ببيع الولي والمأذون لتحقق السلطنة لهما عليه.
وفيه - مع كونه مرميا بضعف السند لكونه عاميا ومعارضا بما هو أقوى منه سندا ودلالة من النصوص المعتبرة المستفيضة المجوزة لبيع ما ليس عنده المعربة عن كون المنع عنه مذهب العامة، ففي الصحيح: عمن باع ما ليس عنده؟ قال: لا بأس، قلت: إن من عندنا يفسده قال ولم قلت:
باع ما ليس عنده، قال ما يقول في السلف قد باع صاحبه ما ليس عنده (*) الخبر (محمول) على بيع ما يتعذر عليه تسليمه أو يتعسر ارشادا إلى دفع كلفة التسليم، وليس منه الفضولي مع إجازة المالك أو ينزل على البيع عن نفسه قبل أن يملك، ثم يمضي ليشتريه من مالكه كما عن (التذكرة) مستدلا عليه بقوله، لأنه صلى الله عليه وآله ذكره جوابا لحكيم بن حزام حيث سأله عن أن يبيع الشئ فيمضي ويشتريه ويسلمه فإن هذا البيع غير جائز ولا نعلم فيه وبه يظهر ما في كلام شيخنا المرتضى في (مكاسبه) في الجواب عن النبوي قائلا: إن الظاهر من الموصول هي العين الشخصية للاجماع والنص على جواز بيع الكلي لأنه منه كالاجتهاد في مقابل النص.
(منه دام ظله) (*)
____________________
والحاصل: إن حقيقة التكسب ونتيجة إنشاء الفضولي - والعقد الصادر منه وهي المبادلة بين المالين القابلة للاستناد إلى المالك بإجازته هي تجارة للمالك لا للفضولي ليقال: إنها لم تكن عن رضى ممن له الرضا والاختيار ولم تكن مشمولة للآية الشريفة.