الصحة ونفى الثالث. هذا وتمام الكلام فيه موكول إلى محله.
ومنها: ما ربما أيد به القول بالصحة موثقة عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام: " عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق فيشترط عليه أنك تأتي بما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته، فذهب ليشتري المتاع فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت؟ قال لا بأس.. " الخبر بناء على قيام احتمالات متكافئة في اشتراء السمسار يكون على أحدها فضوليا عن صاحب الورق مع نفي البأس عنه في الجواب القاضي بحكم ترك الاستفصال مع اجمال السؤال بعموم الحكم بالصحة بجميع محتملاته لأن اشتراء السمسار يحتمل أن يكون لنفسه بماله أو في ذمته ويكون المدفوع له قرضا عليه يستوفي منه صاحب الورق بما يشتري من المتاع. ولا ينافي هذا الاحتمال فرض السمسار في الرواية ممن يشتري بالأجر، لأن توصيفه به بملاحظة صناعته وحرفته لا بملاحظته هذه القضية الشخصية. ويحتمل أن يكون وقوعه منه بنحو الوكالة عن صاحب الورق على أن يكون الاشتراء له مشروطا له الخيار على بايع المتاع بتوسط السمسار ما شاء أخذه وما كرهه رده وعليه وإن كان الأنسب بل المناسب التعبير عن الرد بالفسخ إلا أنه يعبر به كناية عنه أيضا.
ويحتمل أن يكون الاشتراء من السمسار وقع بعين الورق لا بإذن صاحبه حتى يخرج به عن الفضولي ويكون دفع المال منه إليه بنحو الأمانة وحصول الاطمينان له بوصول ثمن ما يشتريه منه ويكون فائدة الشرط عليه من أخذ ما يريده ورد ما يكرهه عدم مطالبة الأجر منه على عمله أو حذرا من إبائه وامتناعه عن ذلك، فترك الاستفصال مع الاجمال بقيام الاحتمال في السؤال يقضي بعموم الحكم في جميع المحتملات التي منها احتمال الفضولي عنه.