اختصاص تأثير قدرة الموكل بما لو بنى عليها عقد الوكيل (ضعيفة) بل ممنوعة بل هي المعتبرة في الصحة مطلقا، لأنه المأمور بالوفاء به إلا إذا بنى العقد على قدرة الوكيل على التسليم، كضعف دعوى الفرق بينهما:
بأن عقد الوكيل عقد الموكل بعد تنزيل ذاته منزلة ذاته بالوكالة أو فعله منزلة فعله ولا كذلك الفضولي، كيف ولو كان الوجه ذلك لكان الأحسن أن يستدلوا على الاكتفاء بقدرة الموكل في نحو ذلك بأنه العاقد، لا بأنه المأمور بالوفاء هذا مع أن الظاهر من عباراتهم كون المعتبر في الصحة وجود القدرة في الواقع دون القدرة المعلومة، خلافا لجدنا في (المصابيح) فاعتبر القدرة المعلومة في الصحة والظاهر أن العلم بها شرط للحكم بالصحة دون نفس الصحة وحينئذ فإما أن يعلم بها أو يعلم عدمها أو لا يعلم. وعلى التقادير الثلاث، فإما أن يصادف وجودها في الواقع أو يصادف عدمها.
فإن علم بها وكانت موجودة في الواقع صح على التقديرين كما أنه يبطل كذلك لو كانت مفقودة لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه.
وإن علم عدمها وكانت مفقودة في الواقع بطل أيضا لانتفاء الشرط على القولين وإن صادف وجود المانع أيضا وهو اليأس الحاصل من العلم به على ما قويناه من احتمال مانعية العجز غير أن الحكم بالبطلان حينئذ مسبب عن عدم الشرط دون وجود المانع.
وإن كانت موجودة في الواقع مع العلم بعدمها بطل عندنا لوجود المانع وهو اليأس، لا لانتفاء الشرط وهو القدرة لانكشاف وجوده، وعند جدنا، لانتفاء الشرط ولو بانتفاء جزئه وهو وصف العلم.
وإن كان لا يعلم وصادف عدمها في الواقع بطل على القولين لانتفاء الشرط ولو بانتفاء جزئه على التقديرين، وإن صادف وجودها بطل لانتفاء الشرط بناء على أنه القدرة المعلومة. وصح عندنا لوجود الشرط وهو القدرة في الواقع وعدم المانع وهو اليأس.