الله أولا وبالذات وإن عصاه بمعصية السيد ثانيا وبالعرض، ضرورة أن النكاح من حيث هو ولو للعبد مأمور به شرعا وإن كان فيه مشروطا بإذن السيد.
ومنها: ما ورد في عامل مال المضاربة لو خالف ما شرط عليه من تعيين سلعة مخصوصة فاشترى غيرها: أنه يضمن المال والربح بينهما على الشرط وهو لا يتم إلا على صحة الفضولي وإن الإجازة كالإذن السابق لتصح المضاربة ويكون الربح على الشرط وإلا فالربح كله للمالك، وإن قلنا بكونه فضوليا يصح بلحوق الإجازة، لكن غير بعيد بل يحتمل قويا دعوى إن ذلك ليس من الفضولي حتى يصلح أن يكون دليلا على صحته، لأن الغرض الأصلي من المضاربة إنما هو الاسترباح بتقلب المال ولم يتعلق غرض بخصوص الأعيان إلا من جهة التحفظ عن الخسران وسلامة رأس المال عن النقصان، ولعل الشرط لذلك لأنه بمخالفته يدخل المال في عهدة العامل وضمانه فيحصل المقصود وهو السلامة عن الخسران، وإلا فاطلاقات النصوص الواردة في المقام تقضي بصحة المضاربة والربح على الشرط من غير توقف على الإجازة وليس إلا لتحقق الإذن الكلي بما يوجب الربح فهي موافقة للقواعد جارية على مجراها، وعليه فلا أثم على العامل بالتصرف فيه كما يشعر به خلو النصوص عن التعرض له مع كونه مقام بيانه أيضا وهو مؤيد لما ذكرناه.
نعم لو قلنا بمخالفة النصوص القواعد وجب الاقتصار على موردها والتعدي منه إلى غيره، وإن أمكن بالحمل على الفضولي، إلا أنه يجب تقييدها بالإجازة والرضاء بها مضاربة أو تنزيلها على الغالب من تحقق الإجازة بظهور الربح، وبالجملة فالنصوص إما محمولة على ما ذكرناه أو على الفضولي مع التقييد بالإجازة - كما عن بعض - أو على التعبد بظاهرها المخالف للقواعد مع الاقتصار على مورها، وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محله. فهي لا تصلح