لأن تكون دليلا في المقام إلا على الاحتمال الثاني.
ومنها: ما ورد في استرباح الودعي الجاحد للوديعة من ردها بربحها للمالك المودع، فعن مسمع ابن أبي سيار قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت استودعت رجلا مالا فجحد فيه وحلف لي عليه ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه، فقال: هذا مالك فخذه وهو أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك، فهي لك مع مالك واجعلني في حل، وأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح، وأوقفت المال الذي كنت استودعته وأتيت حتى أستطلع رأيك فما ترى؟ قال فقال عليه السلام خذ الربح واعطه النصف وأحله، إن هذا الرجل تائب، والله يحب التوابين. " الخبر وأخذ الربح الظاهر في الاستحقاق مبنى على صحة الفضولي وإلا فلا شئ له من الربح، وهو منزل على الغالب من لحوق الإجازة ليستحق الربح، ومن وقوع المعاملة بالمعاطاة لا بالعقود حتى يقال بغلبة الأثمان فيها كليا في الذمة فغلبة العقود في كون الثمن كليا في الذمة لا شخصيا معينا لا تنافي غلبة وقوع المعاملات بالمعاطاة التي يكون الثمن فيها مشخصا خارجا وإعطاء النصف له للنصف لا بالاستحقاق رعاية لاحترام عمله بعد التوبة وإن كان مهدورا من أصله لأن الله يحب التوابين.
ومنها: ما ورد مستفيضا - وفيه الصحيح والمعتبر - فيمن اتجر بمال الطفل لنفسه بغير إذن وليه: أنه يضمن المال والربح للطفل أو اليتيم.
والتقريب فيه: ما تقدم حرفا بحرف وكون الربح له مطلقا وإن لم تلحقه الإجازة نظرا إلى اطلاقها، يدفعه ورود الاطلاق مورد الغالب - كما عرفت من لحوق الإجازة من الولي - أو منه بعد البلوغ بظهور الربح فلا يفيد تخصيصا لما دل على اعتبار الإجازة في صحة الفضولي وكذا لا حاجة إلى ما قيل من تحقق الإجازة الإلهية في أمثال المقام.