فيصح في الأول بشرط اللحوق لزوال المانع حينئذ ويبطل في الثاني لدوامه وامتناع رفعه، ومقتضاه الصحة حيث ما كان المانع مرجو الزوال - نكاحا كان أو غيره عبدا كان العاقد أو غيره لنفسه كان عقد العبد أو لغيره - غير أنه في الأخير يحتمل التوقف على إجازة مولاه أيضا لأن العبد بجميع جوارحه مملوك لمولاه يتوقف التصرف فيه ولو من نفسه على إذنه أو إجازته بعد حمل ما ورد من سلب قدرته على شئ وأنه كل على مولاه في قوله تعالى: " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ وهو كل على مولاه " على إرادة سلب الاستقلالية عنه وأنه بنفسه لا يقدر على شئ حقيقة وإن كان مقدورا له بواسطة إذن مولاه على سلب القدرة عنه بالكلية بمعنى عدم القابلية له على شئ كالصغير والمجنون لأن عدم القدرة أعم من عدم القابلية، كيف وهذه الروايات مع ما دل على صحة تجارة العبد المأذون دليل على ثبوت القابلية له وأنه ليس مسلوب العبارة، فتكون قرينة على إرادة ما ذكرناه من الآية، ويحتمل قويا عدم توقف نفوذه على إجازة مولاه بل يتوقف على إجازة من وقع الفضولي عنه فقط مطلقا وإن منع عنه المولى لعدم معلومية مملوكية العبد لمولاه بهذا القدر الذي يتوقف انشاؤه وتكلماته حتى في المباحات التي لا تزاحم حقوق مولاه على إذنه واحرازه ولو بشاهد الحال، ولو سلم فغايته الإثم بمعصيته وهو لا يدل على الفساد في المعاملة وبطلانه في الرواية برد السيد بسبب معصيته إنما هو من جهة مزاحمته فيما يترتب على نفوذ عقده من الآثار المترتبة عليه، والتعبير بالمعصية ربما يكون لذلك ولو مسامحة، وإلا فكون العقد بنفسه معصية أول الكلام والمناقشة بالتفكيك بين المعصيتين فيه مع أنه يلزم من معصية السيد معصية الله أيضا فهو عاص لله بمعصية السيد.
مدفوعة باختلاف الحيثية من جهة الأولية والثانوية، فإنه لم يعص