عدم جواز التصرف في الفضولي قبل الإجازة، أو خروج الفرض عن الفضولي بناء على كفاية الرضا المقارن من المالك في انعقاد المعاملة وترتب الأثر عليها: أو صحة اقباضه المبيع لعلمه برضاء النبي صلى الله عليه وآله له وتنزيل قبضه الثمن على كونه أمانة في يده من المشتري بعد تنزيله على علم المشتري بالفضولي ليمكن تصحيح القبض بالأمانة وإلا فلا يجوز قبضه للثمن مع جهل المشتري بالفضولي، وإن صح إقباضه للعلم بالرضا.
هذا ولكن قد يخدش في الوجوه المذكورة: أما خروج المعاملة المقرونة برضاء المالك عن الفضولي فهو خلاف ظاهر اتفاقهم على كونها منه، وأما الوجهان الآخران، فمبنيان على خروج الشراء عن الفضولي ودخول الشاتين في ملك النبي صلى الله عليه وآله من غير توقف على إجازته حتى يصح تصرفه في اقباض المبيع لعلمه برضاء النبي صلى الله عليه وآله وإلا فلا يجدي رضاءه قبل التملك في جواز التصرف في المبيع باقباضه.
وبعبارة أخرى: إن قلنا بكفاية العلم بالرضاء ولحوق الإجازة في جواز التصرف فلا ريب في اعتبار كونه مالكا حين التصرف حتى يكتفى برضائه، وبناء على ما قويناه من وقوع الشراء فضوليا لم يكن النبي صلى الله عليه وآله قبل الإجازة مالكا للشاة المبيعة، وإن قلنا بكونها كاشفة حكما فلا محيص عن ورود الاشكال على الخبر بناء على فضولية الشراء، اللهم إلا أن يصحح تصرفه في اقباض المبيع بعلمه برضاء من يعتبر رضاه فيه وهو من كان مالكا في الواقع الدائر بين كونه النبي صلى الله عليه وآله إن لم يكن الشراء فضوليا أو البايع الأصلي إن كان فضوليا لأنه بعدم الإجازة ترجع إليه الشاة مجانا ولو قلنا بالمنع من تصرف الفضولي قبل الإجازة مطلقا ولو مع العلم بلحوقها تعين الحمل على الوجه الأخير من تنزيل قبض الثمن على الأمانة واقباض المبيع على العلم برضاء من يعتبر رضاه في التصرف.