كان الاحتياط فيه أضعف، فالحكم منهم بالصحة الموافقة للاحتياط في البيع يلزمهم الحكم بها في النكاح بطريق أولى ولا يلزم من الصحة في النكاح الصحة في البيع.
نعم يبقى السؤال عن وجه الحكم بكون الصحة أوفق بالاحتياط من البطلان. ولعل الوجه أنه لو بني على البطلان وتزوجت بغيره وفرضت الصحة في الواقع كان نكاح الثاني لها زنا بذات البعل ولو بنى على الصحة وفرض البطلان في الواقع كان من الزنا بالخالية عن المانع، ومتى دار الأمر بين المحذورين كان الاحتياط في التجنب عن الأشد منهما وهو الحكم بالصحة.
ويجري مثل ذلك في نكاح الفضولي حرفا بحرف، لوحدة المناط، وإن كان مورد النص هو تزويج الوكيل المعزول دون الفضولي فظهر أن الصحة في النكاح ولو كان فضوليا لا تستلزم الصحة في البيع لأن الاحتياط في البيع أضعف منه في النكاح.
وفيه - مع أن أولوية الصحة من البطلان في تزويج الوكيل المعزول موهونة بمثلها عكسا في طلاقه حرفا بحرف - أنه ليس الاحتياط في ذلك بل الاحتياط في الفروج حينئذ: إما بالطلاق أو بتجديد العقد أو الإجازة، لأنه يكون فضوليا على تقدير العزل في الواقع وصحته ثابتة في النكاح بالنص والاجماع ويمكن أن يكون ذلك من الإمام عليه السلام في مقام الرد عليهم جريا على مذاقهم.
نعم يمكن المناقشة في الأولوية التي استدلوا بها بوجه آخر، وهو أن تأثير الأسباب في ايجاد مسبباتها دائر مدار تحققها في الواقع بحسب ما تقتضيه ذواتها في السببية من غير مدخلية ما وراء ذاته فيه، فلا اعتبار في سببية السبب بكثرة الأجزاء أو الشرائط وقلتها وكون النكاح مبنيا على الاحتياط في معرفة سببه وما به يتحقق السبب لا اعتبار الكثرة في أجزائه وشرائطه.