الشيخ هو أفتى بالصحة في (نهايته) الذي قيل: إنها آخر كتبه ولعل فتواه بها فيها تعطى كون الاجماع منه منقولا لا محصلا له، بل لم تنسب الفتوى بالبطلان إلى غير مدعيه، والحلي من القدماء، بل المحكي عنهم القول بالصحة بل عن ظاهر (التذكرة) دعوى الاجماع عليه - أنه لا يكافئ ما تقدم من أدلة الصحة، وإن ذهب إليه بعض متأخري المتأخرين على ما حكى عنهم كالفخر والسيد الداماد والمقدس الأردبيلي والحر في (وسائله) والبحراني في (حدائقه) وقواه جدنا في (مصابيحه).
وأما العقل فتقريره على ما قيل بتوضيح منا - هو: إن الفضولي متصرف في مال الغير بالعقد عليه بغير إذنه، والتصرف في مال الغير كذلك قبيح عقلا ونقلا، ففي التوقيع المروي عن الاحتجاج " لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه ".
بيان ذلك: إن العقد حسب ما عرفت معناه الربط بين العوضين بالتبديل بينهما غير أنه إن كان من غير المالك ومن بحكمه كان ذلك الربط ناقصا " وضعيفا " يتم ويقوى بإجازة المالك وإن كان منه كان قويا " تاما " بحيث يترتب عليه أثره من النقل والانتقال، وهذا الأمر الحادث في مال الغير تصرف فيه في الواقع لا بالتسامح العرفي وهو محرم منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد فالقول بالصحة الموجبة لما يقتضي الفساد يستلزم القول بعدمها، فهو من قبيل ما يلزم من وجوده عدمه وما كان كذلك كان باطلا بالضرورة.
وبهذا التقرير يتضح لك بطلان قياسه بالاستضائة والاصطلاء بنور الغير وناره لأن المقيس عليه من الانتفاع بمال الغير المجرد عن التصرف فيه بخلاف المقيس الذي هو من التصرف فيه حقيقة - كما عرفت - ولا ملازمة بينهما وأن إحراز الإذن بهذا النحو من التصرف من الحال أو المقال لا يخرجه عن الفضولي بالاتفاق وأنه محرم وإن لم يقصد ترتب الأثر عليه لكونه بنفسه