وكيف كان فيدخل في الفضولي العقد الصادر من الباكرة الرشيدة بدون إذن الولي ومن المالك إذا لم يملك التصرف لتعلق حق الغير بالمال كبيع الراهن العين المرهونة والمحجور عليه لفلس ونحوه، ويخرج عنه عقد الصغير والمجنون ونحوهما ممن لا أهلية له لذلك.
وبالجملة فالمنع عن تأثير العقد تارة - من جهة عدم أهلية العاقد لنقصان فيه الراجع إلى عدم المقتضى له، وأخرى - إلى وجود مانع عن تأثيره ولو من جهة ثبوت ولاية أو حق الغير عليه أو في ماله، فيكون لذلك ممنوعا عن التصرف، فالأول خارج عن الفضولي والثاني مشمول له، والأقوى في السفيه كونه من القسم الثاني - كما عليه المشهور - وإن احتمل كونه من الأول لرجوع المنع فيه إلى نقصانه.
وكيف كان استدل للأول بوجوه:
منها: عمومات " أوفوا بالعقود " " وأحل الله البيع " و " تجارة عن تراض " بناء على شمولها للفضولي بعد لحوق الإجازة، لأن مرجع الشك فيه إلى الشك في اعتبار مباشرة المالك شرعا أو اقتران رضائه بالعقد وكل منهما تقييد للمطلقات أو تخصيص للعمومات من غير دليل منفي بالأصل فبحكم أصالة الاطلاق أو العموم يخرج عن حكم الأصل في المعاملات وهو الفساد. ولعل إلى ذلك يرجع استدلال من استدل على الصحة كما في المختلف وغيره بأنه عقد صدر من أهله في محله، ضروة أن تحقق الأهلية بمعنى البالغ العاقل الرشيد بمجرده لا يثبت الصحة إلا بضميمة مقدمة كبروية ثابتة بالعمومات، فيكون الدليل مركبا من صغرى وجدانية مذكورة، وكبرى برهانية مطوية، وهي: إن كل عقد صدر من أهله في محله صحيح شرعا بحكم العمومات المتقدمة كيف ولولاها لاتجه الرد عليه بأنه مصادرة - كما عن الشهيد في غاية المراد - لأن تحقق الأهلية التامة بمعنى الجامعة لما