صاحبه مع مراعاة ميزان الدعوى والقضاء في مرحلة الظاهر، وهو لا ينافي الاستدلال بظهور قوله حتى ينفذ لك البيع وقوله: فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه، في أن للمالك أن يجيز العقد الواقع على ملكه.
وبالجملة فالرواية وإن كانت في قضية شخصية لا يمكن التعدي منها إلى مثلها بالاجماع إلا أنها يستنبط منها تأثير إجازة المالك في العقد الواقع على ملكه فضولا ولو في الجملة في غير مورد الاجماع على البطلان، وهو الإجازة المسبوقة بالرد، فالرواية تنهض لاثبات المطلوب من صحة الفضولي بالصحة التأهلية، وما أورد عليها من الموهنات غير ما ذكرنا من أمره (ع) بأخذ ابن الوليدة ولو على قيمته يوم الولادة مع انعقاده حرا على الأقوى بل ولو انعقد مملوكا يجب فكه بقيمته لوجوب الأمر بدفع القيمة أو فكه بها أولا مع خلو الرواية عنه، وكذا أمره بحبس ابن السيد المعلوم حريته إما لما يغرمه من قيمة ولده، أو لثمن الوليدة الذي أخذه منه أولهما معا فإنما يجوز الرجوع عليه بعد التغريم والأخذ منه لا قبله وبعد المطالبة والامتناع عن الغرامة مع كونه مليا يجوز حبسه لا أمره بالحبس ابتداء كلها موهونة لا توجب السقوط عن الاستدلال بها حسب ما ذكرنا مع كونها قضية شخصية لعلها كانت محفوفة بقرائن حالية أو مقالية سقطت من الرواية.
ثم ليعلم أولا أنه يفرق في إجازة السيد بعد تحققها بين كونها كاشفة وبين كونها ناقلة في استحقاقه قيمة الولد على أبيه وعدمه فلا يستحق على الكشف مطلقا ولو حكميا لكشفه عن كون الوطئ في ملكه ويستحق على النقل وإن أجاز لخروجها عن ملكه من حين الإجازة لا قبلها، وثانيا أنه له الرجوع في ثمن الوليدة لو أجاز بيع ابنه على كل واحد من المشتري وابنه البايع لو كان البيع بثمن شخصي، ويتعين الرجوع على المشتري خاصة لو كان الثمن كليا في الذمة مع إجازته البيع فقط، لعدم تعيين المقبوض ثمنا