الكون فيه المتحد معها في الوجود.
ومما ذكرنا يظهر لك عدم الفرق في أفراد الواجب المخير بين ما اشتمل على مزية زائدة كصلابة الأرض في الدفن وغيره كيف ولو جاز البذل على الخصوصية مطلقا لم يشذ واجب تعييني عن جواز المعاوضة عليه ولو باعتبار خصوصية من خصوصيات التشخص واقتصر المنع حينئذ على التعبدي من الواجبات كما تقدم عن الفخر وغيره ولا كذلك في الكفائي لأن صيرورة العمل فيه مستحقا لله إنما هو بعد قيام المكلف بالفعل وصدوره منه فتأمل: وفي لحوق للتخيير الشرعي بالتخيير العقلي والكفائي وجهان ولعل الثاني هو الأقرب.
هذا مع امكان دعوى منع المنافاة بين أخذ الأجرة والوجوب العيني أيضا بالفرق في الملكية بين الخالق والمخلوق والممتنع فيه طرو الملك ثانيا إنما هو الثاني دون الأول، فإن الأرض كما ورد في بعض النصوص كلها بل المملوكات بأسرها مملوكة لله تعالى مع تملك العباد لها.
وفيه أن المراد بالمملوكية لله المانع عن تملك الغير، هو كونه مستحقا لله تعالى مطلوبا ايجاده منه بطلبه الحتمي فلا يتعلق حق بايجاده وإلا فما سوى الله مملوك لمالك السماوات والأرض. وبالجملة، فهذه الجهة المانعة التي مرجعها إلى انتفاء الشرط الثالث من الشروط المتقدمة في الواجب العيني واضح كما اعترف به المستدل أيضا ووجودها في الكفائي ممنوع كما عرفت مما بيناه.
وهنا وجوه استدلوا بها للقول بالمنع مطلقا " كلها مزيفة تركناها خوفا " من التطويل:
وأما سند القول بقصر المنع على التعبدي من الواجبات فهو قصر النظر منه على جهة المنافاة بينه وبين الاخلاص من الجهات المانعة عنه كما أن من اقتصر في المنع على الواجبات الذاتية كجدنا في (الرياض) لما رأى من جواز المعاوضة بالضرورة والاجماع في الحرف والصنايع التي هي من الواجبات