وإن نوقش بأن الوجوب المسبب عن الإجارة ونحوها توصلي غير معتبر فيه الاخلاص حتى يكون مؤكدا للاخلاص المعتبر في العبادة.
إلا أنها غير واردة، لعدم دعواه لزوم التأكد، بل مدعاه إمكانه المتصور ولو في ايجاده بقصد امتثال الأمر الايجابي بالوفاء الحاصل من الإجارة وامكان التأكد ولو في مورد يلزمه عدم المنافاة بينهما بالذات.
اللهم إلا أن يناقش بوجه آخر، وهو أن المعتبر كون الاخلاص داعيا محركا على العبادة، وكون الأجرة داعية لها محركة عليها مناف لذلك بالضرورة من غير فرق بين انضمامه مع داعي الاخلاص أو تركب العلة الغائية منهما.
وقياسه بالأغراض الدنيوية التي يأتي المكلف بالعبادة لأجلها كسعة الرزق ونحوها.
(قياس) مع الفارق، لوضوح الفرق بين كونها مطلوبة من الله كطلب الثواب والنجاة من العقاب ومن غيره كما ستعرف.
(ودعوى) كفاية التقرب بوجه في صحة العبادة، ولو بالنسبة إلى الأمر الوجوبي بالوفاء إذ المانع خلو العبادة عن القربة لا اشتمالها من جميع الجهات عليها.
(واضحة) الفساد لأن الأمر بالوفاء إنما هو متعلق بالعبادة المعتبر فيها الاخلاص، فالقربة المعتبرة فيما هو كالموضوع للأمر بالوفاء كيف يمكن تحققها
____________________
أن تكون دليلا على عدم جواز أخذها في مطلق العبادات واجبة كانت أم مستحبة لا عدم الجواز في الواجبات مطلقا عبادة أو غيرها الذي هو مورد الاستدلال والاحتجاج، دون الأول، فتدبر.