وهذا هو الذي وعدناك به من بطلان القياس بين الطلب من الخالق والمخلوق.
ومنها: النقض بأخذ الأجرة على القضاء عن الميت والحج عنه مع أنها عبادات يعتبر فيها الاخلاص (1)
____________________
(1) الواجبات العبادية: ما لا يقبل النيابة منها - لاعتبار المباشرة ممن وجب عليه -: فإن عدم صحة تعلق الإجارة بها واضح. إذ الواجب المعتبر فيه المباشرة ممن وجب عليه، وكونه ملزما بفعله شرعا مسلوب الاختيار في تركه، لا يتصف بكونه مملوكا " لفاعله لتصح المعاوضة عليه، فإن حقيقة ملكية العمل: كونه تحت اختيار عامله وقدرته: وبالجملة فأكل المال بإزائه أكل له بالباطل.
وأما ما يقبل النيابة منها - بحسب ما يستفاد من الدليل -: إما عن خصوص الميت أو الأعم منه ومن الحي كالحج بالنسبة إلى العاجز عنه، فإنه لا إشكال فيما لو تبرع النائب عن المنوب عنه في امتثال أمره المتوجه إليه، وفي سقوطه عنه بامتثال نائبة عنه. إنما الاشكال في صورة استيجار النائب على اتيان ما وجب على المنوب عنه وامتثاله الأمر الموجه إليه بفعله، وأنه كيف يمكن
وأما ما يقبل النيابة منها - بحسب ما يستفاد من الدليل -: إما عن خصوص الميت أو الأعم منه ومن الحي كالحج بالنسبة إلى العاجز عنه، فإنه لا إشكال فيما لو تبرع النائب عن المنوب عنه في امتثال أمره المتوجه إليه، وفي سقوطه عنه بامتثال نائبة عنه. إنما الاشكال في صورة استيجار النائب على اتيان ما وجب على المنوب عنه وامتثاله الأمر الموجه إليه بفعله، وأنه كيف يمكن