بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٢ - الصفحة ٩
وأكل المال حينئذ أكل بالباطل بل ربما يلزم حينئذ الجمع بين العوض والمعوض فلذا لا تصح الأجرة على الأفعال العبثية وابداء الحركات اللغوية كالذهاب إلى الأماكن الموحشة ورفع الصخرة عن مكانها ونحو ذلك مما لا يتعلق للعقلاء غرض فيه.
____________________
العمل المذكور أيضا كفاية كالجهاد مثلا بناء على قبوله للنيابة، صح الاستيجار، فإن النائب نظرا إلى عدم وجوب الجهاد عليه عينا مالك لعمله والمستأجر حيث لا يعتبر فيما وجب عليه من الجهاد المباشرة بنفسه بل له استنابة غيره عنه فهو قابل لأن يملك عمل الأجير بدلا عما يدفعه إليه من الأجرة فيصح استيجاره، ويكون المجاهد هو المستأجر بنائبه وبدنه التنزيلي ويسقط الوجوب عنهما بفعل الأجير كما لا يخفي نعم، لو استأجره على العمل لنفسه بما يترتب عليه من الأثر لا المستأجر فلا تصح الإجارة، ومجرد انتفاع المستأجر بعمل الأجير لنفسه بسقوط الوجوب عنه لقيام الأجير بالواجب الكفائي لا يكفي في صحة الاستيجار ما لم يدخل ذلك العمل في ملك المستأجر بماله من الأثر بدلا عما خرج من ملكه إليه من الأجرة بمقتضى المعاوضة.
وما يظهر من سيدنا المصنف قدس سره من كفاية ذلك حيث يقول: " وأما الكفائي التوصلي فلا مانع من صحة تعلق الإجارة به ووجود المنفعة فيه للمستأجر ولو بسقوط التكليف عنه بفعله، فتشمله عمومات أدلة العقود " انتهى.
غير واضح، كما أنه لو وجب على المستأجر كفاية المباشرة في العمل وعدم قبوله للنيابة كالصلاة على الميت مثلا لا تصح الإجارة فيه بمجرد انتفاع المستأجر بسقوط الواجب الكفائي عنه بفعل الأجير.
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست