____________________
تحقق الخلوص في العبادة من النائب مع كون داعيه استحقاق الأجرة، ولو مشوبا بداعي القربة، وهو مناف للخلوص المعتبر فيها: وربما يقال: إن تضاعف الوجوب بسبب الإجارة على العبادة يؤكد الاخلاص المعتبر فيها، لا أنه ينافيه، ولعل وجهه: إن الأجير على عبادة الغير حيث كان في مقام امتثاله قاصدا " التقرب إلى الله تعالى في امتثال الأمر العبادي الموجه إلى المنوب عنه ليكون تقربه تقربه، وقاصدا " أيضا امتثال الأمر الإجاري المتوجه إليه، والتقرب به - وهو أمر " أوفوا بالعقود " وأنه - وإن كان توصليا لا يعتبر قصد التقرب به، ولكن يمكن للنائب الأجير أن يقصد التقرب إلى الله بامتثاله كالأمر الأول العبادي، فيتأكد تحقق الاخلاص وقصد التقرب من الأجير.
هذا، ولكن يمكن أن يقال: إن تأكد الخلوص إنما يتجه في المتبرع بنيابته عن الغير في أداء عبادته، حيث إنه لا يبتغي بنيابته أجرا " من غير الله تعالى على امتثال الأمر المتوجه إلى المنوب عنه، فيمكنه قصد التقرب إلى الله بنيابته وتبرعه وإحسانه إلى المنوب عنه بأداء ما وجب عليه من العبادة والتقرب به عنه. وأما الأجير الذي يبتغي بعمله ونيابته استحقاق الأجرة من المستأجر له على النيابة وأخذها منه عند امتثاله أمر المولى المتوجه إلي المنوب عنه، فإنه لا يتحقق منه الخلوص في العمل وعدم كونه مشوبا بقصده استحقاق أجر من غيره تعالى عليه، فالوجه المذكور لا يدفع غائلة الاشكال.
هذا، ولكن يمكن أن يقال: إن تأكد الخلوص إنما يتجه في المتبرع بنيابته عن الغير في أداء عبادته، حيث إنه لا يبتغي بنيابته أجرا " من غير الله تعالى على امتثال الأمر المتوجه إلى المنوب عنه، فيمكنه قصد التقرب إلى الله بنيابته وتبرعه وإحسانه إلى المنوب عنه بأداء ما وجب عليه من العبادة والتقرب به عنه. وأما الأجير الذي يبتغي بعمله ونيابته استحقاق الأجرة من المستأجر له على النيابة وأخذها منه عند امتثاله أمر المولى المتوجه إلي المنوب عنه، فإنه لا يتحقق منه الخلوص في العمل وعدم كونه مشوبا بقصده استحقاق أجر من غيره تعالى عليه، فالوجه المذكور لا يدفع غائلة الاشكال.