____________________
عينيا لجواز الامتناع عنه، فيثبت الاستحقاق بخلاف الواجب. نعم ترتب الأجر والثواب عليه يتوقف على فعله من غير عوض لتوقفه على على قصد الاخلاص المنافي له، وحينئذ يكون عبادة ويندرج في القسم الأول.
وأما المطلوب من غيره، فإن كان عبادة امتنع أخذ الأجرة عليه مطلقا واجبا كان أو مندوبا، عينيا كان أم كفائيا وكذا غير العبادة إن كان عينيا يطلب فيه المباشرة بالنفس، أو كفائيا لا يطلب من حيث الانتظام أو دفع الضرورة، وإلا جاز أخذ الأجرة مطلقا.
وأما جواز الاستيجار للحج والصوم والصلاة عن الميت والعبادات المستحقة مطلقا كما هو المتداول بين العلماء في جميع الأعصار، مع كونها عبادات يطلب فيها المباشرة بالنفس، فذلك حكم مخالف للأصل مخرج عنه بالدليل. والاشكال فيه من حيث الوجوب على النائب لأجل الإجارة، ضعيف جدا، لأن الممنوع عنه هو الواجب قبل الإجارة، لا الواجب بسببها، وإلا لزم بطلان الإجارة في الأعمال مطلقا لوجوبها على الأجير بسبب الإجارة، والتالي باطل بالضرورة ".
(1) راجع: كتاب التجارة، الخامس مما يحرم التكسب به..
والمقصود: إن منافاة أخذ الأجرة للاخلاص لو تمت إنما تصلح
وأما المطلوب من غيره، فإن كان عبادة امتنع أخذ الأجرة عليه مطلقا واجبا كان أو مندوبا، عينيا كان أم كفائيا وكذا غير العبادة إن كان عينيا يطلب فيه المباشرة بالنفس، أو كفائيا لا يطلب من حيث الانتظام أو دفع الضرورة، وإلا جاز أخذ الأجرة مطلقا.
وأما جواز الاستيجار للحج والصوم والصلاة عن الميت والعبادات المستحقة مطلقا كما هو المتداول بين العلماء في جميع الأعصار، مع كونها عبادات يطلب فيها المباشرة بالنفس، فذلك حكم مخالف للأصل مخرج عنه بالدليل. والاشكال فيه من حيث الوجوب على النائب لأجل الإجارة، ضعيف جدا، لأن الممنوع عنه هو الواجب قبل الإجارة، لا الواجب بسببها، وإلا لزم بطلان الإجارة في الأعمال مطلقا لوجوبها على الأجير بسبب الإجارة، والتالي باطل بالضرورة ".
(1) راجع: كتاب التجارة، الخامس مما يحرم التكسب به..
والمقصود: إن منافاة أخذ الأجرة للاخلاص لو تمت إنما تصلح