وإنما بين انه صدقة وليس بميراث، ولا يمتنع تخصيص القرآن بذلك كما يختص في العبد والقاتل وغيرهما (1).
وأورد عليه الفاضل المجلسي (رحمه الله) (2) بأن الاعتماد في تخصيص الآيات إما على سماع أبي بكر ذلك الخبر من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويجب على الحاكم أن يحكم بعلمه، وإما شهادة من زعموهم شهودا على الرواية، أو على مجموع الأمرين، أو على سماعه من حيث الرواية مع انضمام الباقين إليه.
فإن كان الأول فيرد عليه وجوه من الإيراد:
الأول: ما ذكره السيد (رحمه الله) في الشافي من أن أبا بكر في حكم المدعي لنفسه والجار إليها نفعا في حكمه، لأن أبا بكر وسائر المسلمين سوى أهل البيت (عليهم السلام) تحل لهم الصدقة ويجوز أن يصبوا منها، وهذه تهمة في الحكم والشهادة.
ثم قال (رحمه الله): وليس له أن يقول هذا يقتضي أن لا تقبل شهادة شاهدين في تركة فيها صدقة بمثل ما ذكرتم، وذلك لأن الشاهدين إذا شهدا بالصدقة فحظهما منها كحظ صاحب الميراث بل سائر المسلمين، وليس كذلك حال تركة الرسول (صلى الله عليه وآله) لأن كونها صدقة يحرمها على ورثته ويبيعها لسائر المسلمين، إنتهى (3).
ولعل مراده أن لحرمان الورثة في خصوص تلك المادة شواهد على التهمة، بأن كان غرضهم اضعاف جانب أهل البيت (عليهم السلام) لئلا يتمكنوا من المنازعة في الخلافة، ولا تميل الناس إليهم لنيل الزخارف الدنيوية فيكثر أعوانهم وأنصارهم، ويظفروا بإخراج الخلافة والإمارة من أيدي المتغلبين، إذ لا يشك أحد ممن نظر في أخبار العامة والخاصة في أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان