در ثمين في تحقيق طهارة دم المعصومين وفي حكمة بولهم ونجوهم اعلم أنه قد وقع النزاع في أن دم المعصوم (عليه السلام) طاهر أو لا، وهذه المسألة وإن كان العلماء غير محتاجين إلى البحث عنها لعدم حصول الابتلاء بها في هذه الأزمنة، فلو اتفق حضور المعصوم، واتفق الملاقاة بدمه المطهر، فهو حاضر يسأل عن حكم المسألة.
بل يمكن أن يقال بعدم جواز البحث عنها في حال الغيبة، لأن المعصوم (عليه السلام) غير حاضر حتى يؤخذ منه الأحكام الشرعية، فباب العلم بها مسدود في حال الغيبة، وانما يلزم استنباط الأحكام بالظنون المطلقة أو الخاصة من باب أكل الميتة والعمل بحكم الضرورة، حيث انا نعلم بعدم ارتفاع التكليف حينئذ، وانه لابد من العمل بالأحكام الشرعية، وباب العلم بها مسدود، والأدلة لا تفيد الا الظن، والأخذ بالموهوم ترجيح للمرجوح، والأخذ بالمشكوك ترجيح بلا مرجح.
فلابد من العمل بالظن حينئذ بحكم القواعد العقلية التي لا تفرق بين الظنون المطلقة والخاصة، أو تعين الظنون الخاصة على الخلاف في المسألة، وفي مسألة حكم دم الإمام (عليه السلام) لا ضرورة داعية إلى تحقيقها واستنباط حكمها، وان الضرورات تتقدر بقدرها.
ولكن لما كانت تلك المسألة مشتملة على بعض المطالب الأصولية، والمعارف الدينية مع اشتهار البحث عنها في هذه الأزمنة، لا بأس في الإشارة إلى بعض ما قيل فيها دفعا للشبهة عن الأذهان الضعيفة.
فنقول: قيل إن الحكم في مسألة الدماء بقول مطلق بحسب ظواهر الأدلة هو النجاسة، حيث إنها دالة على أن الدم مطلقا نجس، أو ان الدم يجب غسله ونحو ذلك، وقد عمل بها العامة والخاصة، ودم المعصوم (عليه السلام) داخل في جملة الدماء، فيكون من جزئيات تلك المسألة.
وغاية الدليل لمن قال في دم المعصوم (عليه السلام) بعدم الطهارة، هو