الإرث أو النحلة، والأول مناقض لروايته في الميراث، والثاني يحتاج إلى الثبوت ببينة ونحوها، ولم يطالبهن بشئ منهما كما طالب فاطمة (عليها السلام) في دعواها، وهذا من أعظم الشواهد لمن له أدنى بصيرة على أن الرواية كانت كاذبة، وانه لم يفعل ما فعل الا عداوة لأهل بيت الرسالة، ولم يقل ما قال الا افتراء على الله ورسوله.
وقال بعض العامة - كما في شرح ابن أبي الحديد - في مقام الاعتذار: ان حجر أزواج النبي انما تركت في أيديهن لأنها كانت لهن، ونص الكتاب يشهد بذلك كقوله تعالى: ﴿وقرن في بيوتكن﴾ (١)، وروي في الأخبار ان النبي (صلى الله عليه وآله) قسم ما كان له من الحجر على نسائه وبناته (٢).
قال المرتضى: وهذا من عجيب الاستدلال، لأن هذه الإضافة لا تقتضي الملك بل العادة جارية فيها أن يستعمل من حيث السكنى، ولهذا يقال: هذا بيت فلان ومسكنه ولا يراد الملك، وقد قال تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ (3).
وخبر التقسيم إن كان صحيحا فلا دليل على أن تكون القسمة على وجه التمليك دون الإسكان والإنزال، ولو كان كذلك لكان معروفا مشهورا أيضا، والوجه في عدم تغيير علي (عليه السلام) لذلك حين ولي الخلافة هو الوجه الذي يأتي في ابقاء فدك على حالها (4).
وروى في الأنوار انه مر فضال بن الحسن بن الفضال الكوفي بأبي حنيفة وهو في جمع كثير يملي عليهم من فقهه وحديثه، فقال لصاحب له: والله لا أبرح حتى أخجل أبا حنيفة، فقال صاحبه الذي كان معه: إن أبا حنيفة ممن قد علمت حاله