النفر، وكذلك الرابع وهو أن يكون الاعتماد على روايته معهم، فقد ظهر بطلانهما مما سبق، فإن المجموع وإن كان أقوى من كل واحدة من الجزئين، إلا أنه لا يدفع التهمة، ولا مناقضة الآيات الخاصة، ولا باقي الوجوه السابقة.
وقد ظهر بما تقدم أن الجواب عن قول أبي علي: (أتعلمون كذب أبي بكر أم تجوزون صدقه، وقد علم أنه لا شئ يعلم به كذبه قطعا فلابد من تجويز كونه صادقا) كما حكاه في المغني، هو إنا نعلم كذبه قطعا، والدليل عليه ما تقدم من الوجوه الستة المفصلة، وان تخصيص الآيات بهذا الخبر ليس من قبيل تخصيصها في القاتل والعمد - كما ذكر قاضي القضاة - إذ مناط الثاني روايات معلومة الصدق، والأول خبر معلوم الكذب.
دفع إشكالين:
الأول: اعلم أن بعض المخالفين استدلوا على صحة الرواية وما حكم به أبو بكر بترك الأمة النكير عليه، وقد ذكر السيد المرتضى (رحمه الله) في الشافي كلامهم ذلك على وجه السؤال وأجاب عنه بقوله: فإن قيل... الخ، ونقل جوابا عن أبي عثمان الجاحظ بقوله: وقد أجاب أبو عثمان في كتاب العباسية، كما سيذكر.
قال ابن أبي الحديد هنا قبل الشروع في ذكره: قلت: ما كناه المرتضى (رحمه الله) في غير هذا الموضع أصلا بل كان ساخطا عليه، وكناه في هذا الموضع، واستجاد قوله لأنه موافق لغرضه، فسبحان الله ما أشد حب الناس لعقائدهم، إنتهى (1).
وبالجملة نقل في البحار (2) ذلك السؤال والجواب بقوله: وقد ذكر السيد (رحمه الله) (3) كلامهم هذا على وجه السؤال، وأجاب عنه بقوله: فإن قيل: إذا كان أبو بكر قد حكم بالخطأ في دفع فاطمة (عليها السلام) من الميراث، واحتج بخبر لا