على وراثة الأقارب مطلقا، كقوله تعالى: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا﴾ (١).
ومنها قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (٢) فإن الخطاب لجميع المكلفين، فيدخل فيه الأنبياء وغيرهم، وقد اجتمعت الأمة على عمومه إلا من أخرجه الدليل، وبالجملة هذه الآيات وأمثالها عامة أو مطلقة فيجب أن يتمسك بعمومها وإطلاقها إلا إذا قامت دلالة قاطعة على الخروج أي خروج شئ منها.
وقد قال سبحانه عقيب آيات الميراث: ﴿تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين﴾ (3)، ولم يقم دليل على خروج النبي (صلى الله عليه وآله) عن حكم الآيات، فمن تعدى حدود الله في نبيه يدخله الله النار خالدا فيها وله العذاب المهين.
وأجاب المخالفون بأن العمومات مخصصة بما رواه أبو بكر عن النبي من قوله: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة) ونظيرها الإطلاقات.
قال قاضي القضاة: لم يقتصر أبو بكر على رواية الخبر حتى استشهد عليه عمر، وعثمان، وطلحة، والزبير، وسعدا، وعبد الرحمن بن عوف، فشهدوا به فكان لا يحل لأبي بكر وقد صار الأمر إليه أن يقسم التركة ميراثا لثبوت كونها صدقة حينئذ، ولا أقل أن يكون الخبر من أخبار الآحاد، فلو أن شاهدين شهدا في التركة أن فيها حقا وجب للحاكم أن يصرفه عن الإرث، فعمله بما قال النبي (صلى الله عليه وآله) مع شهادة غيره أقوى، وهو لم يدع ذلك لنفسه حتى لا يقبل،