يقتضي التسوية لتساوي النسبة، ولم يشترط الله عز وجل في ذي القربى فقرا ومسكنة بل قرنه بنفسه وبرسوله (صلى الله عليه وآله) للدلالة على عدم الإشتراط، وقد احتج بهذا الوجه أبو الحسن الرضا (عليه السلام) على علماء العامة في حديث طويل بين فيه فضل العترة الطاهرة (١).
واما التقييد اجتهادا فمع بطلان الاجتهاد الغير المستند إلى جهة فعل النبي (صلى الله عليه وآله) يدفع التقييد، لدلالة خبر جبير وغيره على أنه لم يعطهم ما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يعطيهم، وقد قال أبو بكر في رواية أنس: لكم الغنى الذي يغنيكم ويفضل عنكم، فما زعمه أبو بكر من عدم دلالة الآية على أن السهم مسلم لذي القربى، ووجوب صرف الفاضل من السهم عن حاجتهم في مصالح المسلمين مخالف للآية والأخبار المتفق على صحتها، وقد قال سبحانه في آخر الآية: ﴿إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا...﴾ (٢).
واعترف الفخر الرازي في تفسيره بأن من لم يحكم بهذه القسمة فقد خرج عن الإيمان (٣)، وقال تعالى: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ (٤) وقال: ﴿هم الفاسقون﴾ (٥)، وقال: ﴿هم الظالمون﴾ (6)، فاستحق بما صنع ما يستحقه الراد على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله)، إنتهى ما ذكره (7).
* * * [في بيان حالات الزهراء (عليها السلام) ووفاتها] ختم للكلام في بيان حالات فاطمة الزهراء (عليها السلام) بعد رجوعها من