[في معنى الإجماع] وإجماع القوم: جمعهم أنفسهم على شئ، وهو مستلزم للاتفاق وللعزم، فاستعمل تارة بمعنى الاتفاق، وأخرى بمعنى العزم حتى جعل كل منهما بحسب العرف من جهة كثرة الاستعمال معنى حقيقيا، والإجماع بالمعنى الاصطلاحي مأخوذ منه بمعنى الاتفاق، كما عرفه العامة بأنه اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد (صلى الله عليه وآله) في عصر من الأعصار، على أمر من الأمور الدينية.
وعرفه الخاصة بأنه الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم، أو قوله، أو فعله، أو تقريره الكاشف عن رأيه أيضا، والاتفاق المشتمل على المعصوم قولا أو فعلا أو تقريرا على الخلاف بين المتأخرين منهم والقدماء على طريق اللف والنشر المرتب، أو منه بمعنى العزم.
كما أن ابن إدريس ادعى كون فطرة الزوجة الناشزة على زوجها، خلافا للمشهور حيث لم يجعلوها عليه، واستدل على ذلك بان إطلاقات كون فطرة الزوجة على زوجها أو عموماته دالة على وجوبها عليه مطلقا أو عموما، والعمل بالإطلاقات والعمومات الواردة من الكتاب والسنة واجب إجماعا، فصارت المسألة إجماعية (١).
ورده المحقق (رحمه الله) بأن الإجماع مأخوذ منه بمعنى العزم من قوله تعالى: ﴿فأجمعوا أمركم﴾ (2) أي اعزموا، وما لم يعلم العزم من جميع الأصحاب على المسألة بخصوصها لا تصير المسألة إجماعية، ولو أجمعوا على وجوب العمل بالإطلاقات والعمومات، إذ لا يلزم من الإجماع على العمل بها الإجماع على كل من مواردها بخصوصها.
وهذا الطريق الذي مشيت من إرجاع الإجماع بمعنى الاتفاق والعزم إلى