لعلي (عليه السلام)، وان اعطاء البغلة كان في حجة الوداع (1)، فلو كان ما رواه أبو بكر صحيحا فلم تركوا هذه الأشياء تركة.
قال ابن أبي الحديد في بيان الوجه لترك بعض هذه الأشياء وعدم أخذها صدقة بالكلية: ان العمامة سلب الميت وكذلك القميص والحجزة والحذاء، فالعادة أن يأخذ ذلك ولد الميت ولا ينازع فيه لأنه خارج أو كالخارج عن التركة، فلما غسل (صلى الله عليه وآله) حينئذ أخذت ابنته ثيابه التي فيها، وهذه عادة الناس على انا قد ذكرنا في الفصل الأول كيف دفع إليه آلة النبي (صلى الله عليه وآله) وحذاه ودابته، والظاهر أنه فعل ذلك اجتهادا لمصلحة يراها وللإمام أن يفعل ذلك، انتهى (2).
وفيه: ان الميت إذا لم يكن له مال وكان ما تركه صدقة فما معنى سلب الميت؟!
وكيف تكفى العادة في أخذ ولد الميت هذه الأشياء إذا كانت داخلة في الصدقات، وكونها خارجة أو كالخارج ليس له مفهوم محصل.
ثم إن إمامة أبي بكر غير مسلمة، ولو كانت مسلمة فما هذه المشاجرة، وجعل الأمر موكولا إلى رأيه واجتهاده قاطع لمادة المنازعة، ثم لا مانع من أن يروي أبو بكر في يوم واحد ما نقله من الرواية، ثم يعطي هذه الأشياء لوراث النبي (صلى الله عليه وآله) من باب الإرثية بحسب الظاهر دون أن يصرح بأني أعطيها من جهة الإرث، ومثل هذا يصدر من مثله غالبا سواء سمى عاقلا أو جاهلا، ولا بعد في صدور هذين الأمرين المتناقضين من مثله إذ لا يكون حافظة للكذابة والقالة.
وأيضا قد مكن أبو بكر أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) في حجراتهن بغير خلاف، ولم يحكم فيها بأنها صدقة، وهذا يناقض منعه في أمر فدك وميراث رسول الله (صلى الله عليه وآله) من جهة تلك الرواية، فان انتقالها إليهن اما على جهة