قال العلماء: محل الخلاف في التفضيل بين مكة والمدينة في غير قبره صلى الله عليه وسلم.
السابعة والخمسون بعد المائة:
وبأنه يحرم التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم وقد تقدم بيان ذلك في آخر باب أسمائه الشريفة.
الثامنة والخمسون بعد المائة:
وبأنه يجوز التسمي باسمه محمد.
التاسعة والخمسون بعد المائة:
والتسمي بالقاسم فلا يكنى أبوه أبا القاسم، حكاهما النووي في شرح مسلم.
قال الشيخ: قال سراج الدين بن الملقن في خصائصه: شذ جماعة فمنعوا التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم جملة كيف ما تكنى حكاه الشيخ زكي الدين المنذري.
وروى ابن سعد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن الخطاب جمع كل غلام اسمه اسم نبي فأدخلهم الدار ليغير أسماءهم، فجاء آباؤهم فأقاموا البينة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى عامته فخلى عنهم، قال أبو بكر: وكان أبي فيهم.
الستون بعد المائة:
وبأنه يجوز أن يقسم على الله به صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لاحد كما في حديث عثمان بن حنيف في قصة الضرير وفيه: (اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد)، قال ابن عبد السلام: ينبغي أن يكون هذا مقصورا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه سيد ولد آدم، وان لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء، لانهم ليسوا في درجته، وأن يكون مما خص به صلى الله عليه وسلم تنبيها على علو درجته ومرتبته.
الحادية والستون بعد المائة:
وبأنه لم تر عورته قط، ولو رآها أحد طمست عيناه، وتقدم في باب حياته حديث عائشة ويأتي الكلام على ذلك في الوفاة.
الثانية والستون بعد المائة:
وبأنه لا يجوز عليه الخطأ، عد هذه ابن أبي هريرة والماوردي رضي الله عنه وعلى هذا القول باجتهاده، لأنه خاتم النبيين، فليس بعده نبي يستدرك خطؤه بخلافهم، فلذلك عصمه الله تعالى منه.
وقال الامام الشيرازي رحمه الله تعالى: انه لا يخطئ اجتهاده، وجزم به البيضاوي، وقال ابن السبكي: انه الصواب وهو ما نعتقده وندين به.