وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) فجعل للزوج النصف وأعطى الأخ من الام السدس، ثم قسم الباقي بين ابني العم، فحصل لابن العم الذي هو أخ من الام ثلث، ولابن العم الذي ليس بأخ سدس، وللزوج نصف فتكملت الفريضة، ورد قضاء شريح واستدركه.
ومنها انه عليه السلام حيث كان بالكوفة حاكم يهوديا في درع إلى شريح، وادعى ان الدرع بيد اليهودي فأنكر اليهودي دعواه، فطالبه شريح بمن يشهد بها، فشهد الحسن بن علي عليهما السلام بالدرع، فرد شريح شهادته، وقال:
يا أمير المؤمنين كيف أقبل شهادة ابنك لك والولد لا تقبل شهادته لوالده؟
فقال له علي عليه السلام: في أي كتاب وفي أي سنة وجدت أن هذه الشهادة لا تقبل ثم عزله عن القضاء، وأخرجه إلى قرية تركه بها نيفا وعشرين يوما، ثم أعاده إلى مكانه وولايته وكشف سر هذه الواقعة وما صدر من أمير المؤمنين عليه السلام في حق شريح انه لم يدع الدرع لنفسه وإنما ادعاها لبيت المال فإنه نائب المسلمين والامام القائم بمصالحهم فادعى الدرع لهم وشهادة الحسن عليه السلام بها لهم فتسرع شريح وظن أنها لعلي، وان الحسن يشهد بها له، فأدبه لتركه الفحص وتدقيق النظر، فان ذلك موجب لتعطيل الحقوق وإيصالها إلى غير مستحقيها.
قال ابن طلحة: ومن العجائب والغرائب ان جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر والمزني وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه لما بلغهم هذه القصة وما اعتمده أمير المؤمنين مع شريح استدلوا بذلك على جواز شهادة الولد لوالده، وجعلوا ذلك مذهبا لهم وأجروه مجرى شهادة الأخ لأخيه، استنادا إلى هذه الواقعة واستدلالا بفعله عليه السلام وغفلوا عن سرها وحقيقة أمرها.
أقول: إن هذه القسمة في هذه المسائل وقسمة الفرايض أوردها ابن