توفى يوم الاثنين واختلف أصحاب السير والتواريخ فقال ابن إسحاق لاثنتي عشرة ليلة وهذا باطل بيقين، وأصول العلم المجمع عليها أهل الكتاب والسنة مخالف له لأنه قد ثبت ان الوقفة بعرفات في حجة الوداع كانت يوم الجمعة، فيكون أول ذي الحجة الخميس فيكون أول المحرم الجمعة أو السبت، فان كان الجمعة فصفر اما السبت أو الاحد، وان كان السبت فصفر اما الاحد أو الاثنين، فان كان أول صفر السبت فأول ربيع الأول الاحد أو الاثنين، فان كان الاحد فأول ربيع الأول أما الاثنين أو الثلاثاء، فان كان الاثنين فأول ربيع اما الثلاثاء أو الأربعاء، وكيف ما دارت الحال على هذا الحساب لا يكون الاثنين ثاني عشر. وذكر القاضي أبو بكر في كتاب البرهان انه صلى الله عليه وآله وسلم توفى لليلتين خلتا من ربيع الأول، وكذا ذكر الطبري عن ابن الكلبي وأبى مخنف وهذا لا يبعد إن كانت الأشهر الثلاثة التي قبله نواقص فتدبره.
وذكر الخوارزمي انه توفى صلى الله عليه وآله يوم الاثنين أول ربيع الأول وهذا أقرب مما ذكره الطبري، والذي تلخص انه يجوز ان يكون موته في أول الشهر أو ثانيه أو ثالث عشره أو رابع عشره أو خامس عشره، لاجماع المسلمين ان وقفة عرفة في حجة الوداع كانت يوم الجمعة. انتهى كلام ذي النسبين.
(ذكر آياته ومعجزاته الخارقة للعوايد) منها ما ظهر قبل مولده ومنها ما ظهر بعد ذلك، فمن ذلك ما روى أن أمه لما حملت به سمعت قائلا يقول: انك قد حملت بسيد هذه الأمة وعلامة ذلك انك ترين عند وضعه نورا تضئ له قصور الشام، وقيل قصور بصرى فإذا سقط إلى الأرض فقولي أعيذك بالواحد من شر كل حاسد وسميه محمدا