(1) (فتح الباري): 13 / 407، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب (24) الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة، وتفسيرها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى: (فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره) وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه، وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب. فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام، حديث رقم (7358).
وأخرجه النسائي في (السنن) 7 / 224 - 227، كتاب الصيد، باب (26) الضب، من حديث رقم (4325) إلى حديث رقم (4333).
وأخرجه ابن ماجة في (السنن): 2 / 1078 - 1080، كتاب الصيد، باب (16) الضب، من حديث رقم (3238)، إلى حديث رقم (3242).
وأخرجه الإمام مالك في (الموطأ): 687 - 688، ما جاء في أكل الضب، من حديث رقم (1761)، إلى حديث رقم (1763).
وأخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف): 5 / 122 - 124، باب (9)، ما قالوا في أكل الضب، من حديث رقم (24331) إلى حديث رقم (24353).
قال الخطابي: وقد اختلف الناس في أكل الضب، فرخص فيه جماعة من أهل العلم، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وإليه ذهب مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وكرهه قوم روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقد روى في النهي عن لحم الضب حديث ليس إسناده بذلك، ذكره أبو داود في هذا الباب. (معالم السنن).