صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة (1).
وذكر أبو عمر يوسف بن عبد البر أن الأسلع بن شريك الأعرجي التميمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صاحب راحلته (2).
(١) (سنن أبي داود: ٢ / 416 - 417، كتاب (مناسك الحج)، باب (35)، في المحرم يظلل، حديث رقم (1834)، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الحج، باب (51) استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر ركبا، وبيان قوله صلى الله عليه وسلم: " لتأخذوا مناسككم "، حديث رقم (311)، (312) بسياقة أتم من سياقة أبي داود، ومن سياقة النسائي في (السنن): كتاب المناسك، باب (220) الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم، حديث رقم (3060).
وفي هذا الحديث من الفقه: جواز تسميتها حجة الوداع. وفيه جواز الرمي ركبا. وفيه جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه أبصر رجلا على بعيره وهو محرم، قد استظل بينه وبين الشمس فقال: أضح لمن أحرمت له. رواه البيهقي بإسناد صحيح.
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من محرم يضحي للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه. رواه البيهقي وضعفه، واحتج الجمهور بحديث أم الحصين هذا المذكور في مسلم، ولأنه لا يسمى لبسا، وأما حديث جابر فضعيف كما ذكرنا، مع أنه ليس فيه نهي، وكذا فعل عمر رضي الله عنه، وقول ابن عمر ليس فيه نهي، ولو كان، فحديث أم الحصين مقدم عليه.
(شرح النووي على صحيح مسلم): 10 / 51 - 52 مختصرا.
ولمزيد بيان في هذا الموضوع: راجع (معالم السنن للخطابي) شرح على (سنن أبي داود): 2 / 416 - 417.
(2) ترجمته في: (الإستيعاب): 1 / 139، ترجمة رقم (148) (الإصابة): 1 / 58 - 60، ترجمة رقم (122)، (123)، (عيون الأثر): 2 / 311 ذكر خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن سيد الناس:
أسلع بن شريك صاحب راحلته صلى الله عليه وسلم.