إنما الكلام فيما ذكره جماعة من أنه لو قال متصلا بقوله: " إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة " إلى تسعة لزمه واحد، وقال في الدروس: " ولو أنه لما وصل الواحد قال: إلا اثنين إلا ثلاثة إلى التسعة لزمه واحد، لأنا نضم الأزواج إلى الأزواج تكون ثمانية وأربعين، والأفراد إلى الأفراد تكون تسعة وأربعين، فإذا أسقطنا الأول من الثاني بقي واحد ".
وفيه (أولا) أن ضم الأزواج إلى الأزواج يقتضي أن تكون خمسين، لأنها في السابق كما عرفت كانت ثلاثين، ويضم إليها الاثنان والأربعة والستة والثمانية، وهي عشرون، والعشرة لا تعد إلا في المرة الأولى، والأفراد إذا ضمت إلى الأفراد تبلغ تسعة وأربعين، لأنها كانت في السابق خمسة وعشرون، ويضم إليها الثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة، وهي أربعة وعشرون، والواحد لا يعد إلا في المرة السابقة، فيكون المجموع تسعة وأربعين، وحينئذ فتسقط الأفراد - التي هي منفية لا الأزواج المثبتة - من الأزواج، يكون الباقي واحدا.
و (ثانيا) أن هذا متوقف على معرفة استثناء الاثنين على وجه يكون مثبتا إذ لا يصح أن يكون مستثنى من الواحد الذي يليه للاستغراق، ولا من الاثنين المستثنى منهما الواحد للاستغراق أيضا، ولا من الخمسة الثابتة التي حصل الاقرار بها، لاقتضائه حينئذ كونهما منفيين لا ثابتين، ولا من الخمسة المنفية، لاقتضاء الاستغراق في قوله بعدهما: " إلا ثلاثة " ضرورة كون الباقي منها بعد إخراج الاثنين ثلاثة، ودعوى خروجها حينئذ من السبعة المثبتة التي حصلت بضم الاثنين إليها يقتضي تعدد المستثنى به في الاستثناء.
وبالجملة هو مجمل غير موافق للضوابط إلا مع القرينة التي لا بأس به معها ولو بأن تجعل جملة الأزواج مثبتة مستثنى منها، وجملة الأفراد منفية مستثناة، ويكون جملة الكلام بمنزلة إقرار واحد بخمسين، مستثنى منه تسعة وأربعون، ويصير جملة الكلام بمنزلة قوله: " له علي عشرة " يخرج منها تسعة، ويضم إليها ثمانية، ويخرج منها سبعة، ويضم إليها ستة، وهكذا من دون نظر إلى استغراق