التالي لمتلوه.
وهو كما ترى خارج عن عد المفروغ منها عندهم، بل لا يوافق ما ذكره الشهيد أيضا في عكس أصل الفرض بأن قال: " له علي عشرة إلا واحد إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة " وهكذا إلى التسعة، فإنه يلزمه واحد، لأن الثلاثة الأول كلها منفية من العشرة، لعدم صحة استثناء التالي فيها من متلوه لاستغراقه، فتكون جملة واحدة مستثناة من العشرة منفية فيها، وهي حينئذ يبقى منها أربعة ثم تجبر بالرابع، وهو الأربعة، فتكون ثمانية، وقد انحط بالخامس منها خمسة بقي ثلاثة، فتجبر بالسادس وهو الستة، تكون تسعة، ويحط منها بالسابع سبعة يبقى اثنان، فتجبر بالثامن، وهو الثمانية، ويكون عشرة، ثم يحط منها التسعة يبقى واحد، كما هو مقتضى ضابط ضم الأفراد إلى الأزواج وإسقاطها منها، والباقي هو المقر به.
ضرورة كون الأفراد هنا سبعة وعشرين، لأنها الستة الأولى المنفية ثم الخمسة ثم السبعة ثم التسعة وهي سبع وعشرون، والأزواج المثبتة ثمانية وعشرون، لأنها العشرة والأربعة والستة والثمانية، وهي ثمانية وعشرون، فإذا أسقطت الأفراد منها يبقى واحد، نعم لا يأتي فيه الضابط الثالث وإن كان هو كما ترى، ضرورة اقتضاء ما ذكرناه من القواعد بطلان الاستثناء الرابع، لعدم صحته من متلوه، واستغراقه لو رجع إلى العشرة، فليس هو حينئذ إلا بالجعل المزبور الذي لا يلائم القواعد المذكورة، فالالزام بمثله مع عدم القرائن الدالة على إرادة ذلك ممنوع خصوصا بعد النظر إلى أصل البراءة ونحوه.
* (و) * كيف كان فقد بان كل بما ذكرناه الحال في جميع أطراف المسألة وضوابطها وقواعدها التي منها أنه * (لو كان الاستثناء الأخير بقدر الأول) * أو أزيد * (رجعا جميعا إلى المستثنى منه) * لا إلى متلوه للاستغراق. * (كقوله:
" عشرة إلا واحدا إلا واحدا " فيسقطان) * معا * (من الجملة الأولى) * كما هو واضح.
* (و) * لا فرق عندنا في صحة الاستثناء في الاقرار بين الأعداد والأعيان