فيقول: " نعم " وبين أن يقول: " اشتر هذا العبد " فيقول: " نعم " لظهور الأول في الاقرار بالملكية بخلاف الثاني، فإنه ظاهر في ملكية البيع لا المبيع. بل عن بعض الجزم بعدم كونه إقرارا بالملكية، ولا أقل من الشك، والأصل العدم.
* (ولو قال: " أليس لي عليك كذا " فقال: " بلى " كان إقرارا) * بلا خلاف ولا إشكال، لأن " بلى " أصلها " بل " زيدت عليها الألف، فهي رد لقوله: " ليس عليك " الذي دخل عليه حروف الاستفهام ونفي له، ونفي النفي إثبات، فيكون إقرارا، وهذا معنى قوله في المسالك: " إن " بلى " مختصة بالنفي لغة ومبطلة له، سواء كان مجردا، نحو " زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل: بلى وربي " (1) أم مقرونا بالاستفهام حقيقة، نحو " أليس زيد بقائم " فتقول " بلى " أو تقريرا نحو " ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى " (2) " ألست بربكم قالوا: بلى " (3) إجراء للنفي مع التقرير مجرى النفي المجرد في رده ببلى، ولذا حكي عن ابن عباس (4) بل في في غاية المراد حكايته عن إطباق العلماء والمفسرين أنه لو قالوا: نعم كفروا " ولعله لأن " نعم " تصديق للخبر نفيا كان أو إثباتا.
* (و) * من هنا قال غير واحد في المفروض * (لو قال: " نعم " لم يكن إقرارا) * بل نسب إلى الشيخ وأكثر الأصحاب، كما عن الإيضاح وغيره وإن كنا لم نتحققه، بل عن الشيخ أيضا نسبته إلى الفقهاء، لأنه حينئذ تصديق للنفي لا إثبات للخبر وإبطال للنفي، كما سمعته في " بلى ".
* (و) * لكن مع ذلك * (فيه تردد من حيث يستعمل فيه الأمران) * أي " نعم " و " بلى " في ذلك * (استعمالا ظاهرا) * في العرف الذي هو مقدم على اللغة،