العربي * (كان إقرارا بالعشرة) * لأنه ليس استثناء حينئذ وإلا لنصب، فلا بد من حمل " إلا " فيه على معنى غير التي يوصف بها وبما بعدها ما قبلها، ولما كانت العشرة مرفوعة بالابتداء كان الدرهم صفة للمرفوع فارتفع، وكان المعنى عشرة موصوفة بكونها غير درهم، وحينئذ فقد وصف المقر به ولم يستثن منه شيئا، وأقصاها أنها صفة مؤكدة صالحة للاسقاط، إذ كل عشرة هي درهم نحو نفخة واحدة، كما هو واضح.
* (ولو قال: " ما له عندي شئ إلا درهم " كان إقرارا بدرهم) * لأنه نفي كل شئ وأثبت الدرهم بالاستثناء الذي هو من النفي إثبات. * (وكذا لو قال:
ما له عندي عشرة إلا درهم) * بالرفع الدال على أنه استثناء من المنفي التام * (كان إقرارا بدرهم) * فيكون إثباتا * (و) * أما * (لو قال: إلا درهما) * بالنصب * (لم يكن إقرارا بشئ) * على المشهور كما في المسالك. قيل: لا لأن النصب غير جائز فيه حتى يكون قرينة على جعله استثناء من الموجب بجعل النفي داخلا على المستثنى والمستثنى منه، فكأنه قال: " المقدار الذي هو عشرة إلا درهما ليس له علي "، أي التسعة ليس له علي، فلا يكون إقرارا بشئ، لأن اتفاق النحاة على جواز النصب والرفع فيه وإن كان الثاني أكثر، بل لكونه محتملا لذلك وللاستثناء المقتضي للاقرار بدرهم للقاعدة المزبورة، ولا ريب أن الأصل البراءة.
وفيه منع العبرة بمثل الاحتمال المزبور بعد أن كان اللفظ ظاهرا في الاستثناء وإلا لا نسد باب الاقرار، بل يشك في أصل جوازه، ضرورة عدم الاستثناء فيه حقيقة كي يتجه نصبه حينئذ عليه، لأنه الاخراج من الحكم لا من نفس العدد، بل هو أشبه شئ بالتوصيف الذي هو ممنوع هنا للنصب.
واحتمال ذكره على الحكاية في جواب من قال: " لي عليك عشرة إلا درهما " لا يتم في الفرض الذي هو ابتداء كلام، كاحتمال خروجه من النسبة الايجابية التي تسلط عليها السلب، ضرورة أن السالب ليس له إلا حكم واحد وهو السلب، كما هو واضح. فلا صحة له إلا على تقدير وتكلف لا يخرج به عن حقيقة الكلام،