في الضمان، فلا يقبل تفسيره بالوديعة، بل هو كما لو أقر بثبوت ثوب في ذمته فجاء بعبد قد أعترف بأنه للمقر له مفسرا به ذلك.
ولكن فيه ما لا يخفى، ضرورة عدم وضع " علي " لذلك، بل هي للأعم منه مع دخولها في ضمانة وعهدته لتعد أو تفريط، فإن صدق كونها عليه لا ينكر، فهي حينئذ للقدر المشترك الذي لو سلم انسياق الذمة منها فلا يخرج تفسيره بها عن الحقيقة، وقد عرفت قبول التفسير بالخلاف في نظائره.
مضافا إلى ما عن الشيخ في الخلاف من أنه " أجمعنا على أنه إذا قال: لفلان ألف وديعة قبل منه ذلك، ولو كان قوله: له علي ألف يقتضي الذمة وجب أن لا يقبل تفسيره بالوديعة، لأنه أقر بألف ثم عقبه بما يسقطه، ولأن حروف الصلات يقوم بعضها مقام بعض، كما في قوله تعالى (3): " ولهم علي ذنب " أي عندي. " ولأصلبنكم في جذوع النخل " (4) أي عليها، فيجوز إرادة " عندي " من " علي " هنا " وإن كان قد يناقش بأن قبوله مع الاتصال الذي لا بحث فيه لا يقتضي قبوله مع الانفصال الذي هو محل البحث، وقيام حروف الصلة مقام بعض من باب المجاز الذي لا يقبل في الاقرار مع الانفصال، وإلا لأفسد بابه، فالتحقيق حينئذ في الجواب ما ذكرناه، ولا ينافيه الاكتفاء بها في الضمان الذي يكفي فيه إنشاء كون ما في ذمة زيد مثلا في عهدته الذي هو معناها، لكن لما لم يكن فرد غير الثبوت في الذمة فيه تعين كونها ضمانا، والله العالم.
* (وكذا لو قال: " لك في ذمتي ألف " وجاء بها وقال: هي) * أي التي أقررت بها * (وديعة وهذه بدلها) * إذ أقصى ما في كلامه تفسير كيفية كونها في ذمته، ولعله لأنها تلفت منه بتعد أو تفريط، فصح الاخبار عنها أنها في ذمته وأن ما دفعه بدل عنها، وكأنه إلى ذلك أشار في الدروس بقوله: " أما لو قال