زائد على أصل كونها عنده، وهو دعوى على الغير، فمقتضى قوله صلى الله عليه وآله (4):
" البينة على المدعي " يجب أن لا ينفذ الاقرار في ذلك، لأن نفوذه إنما هو في حق المقر دون غيره.
أو يقال: إن المراد من قبول التفسير في العبارة مع عدم مخالفة المالك.
إلا أنه في جامع المقاصد قال: " في الكل نظر، أما الأول فلا نسلم أن تقديم قول المقر يقتضي خلاف مقتضى الخبر، لأن ذلك إنما يلزم لو لم يكن يده التي أقر بها تقضي تقديم قوله، أما معه فلا، وذلك لأن الأصل براءة ذمته، فإذا أقر بما شغلها وجب الوقوف على مقتضاه، والمقر به هو الاشتغال بحكم الوديعة، فلا يتجاوز إلى حكم الدين وغيره، وأما الثاني فلأن نفوذ التفسير بالوديعة يقتضي عدم شغل ذمته بالبينة على الرد أو التلف عند الاختلاف فيهما استنادا إلى أصالة البراءة وعدم تحقق شاغل سوى الوديعة المقر بها، فتقديم قوله ليس لكونه مدعيا ليخالف مقتضى الخبر، بل استنادا إلى أصل البراءة، وأما الثالث فلأنه مع مخالفته لظاهر العبارة المتبادر من قبول التفسير غير صحيح في نفسه، لاطباقهم على قبول التفسير، سواء صدق عليه المالك أم لا، ولأن اعتبار عدم مخالفة المالك يقتضي عدم الفرق بين هذه المسألة وغيرها وقد صرح المصنف في التحرير بخلاف هذا الحكم، قال: " إذا قال: له عندي دراهم ثم فسر إقراره بأنها وديعة قبل تفسيره، سواء فسره بمتصل أو منفصل فيثبت فيها أحكام الوديعة من قبول ادعاء التلف أو الرد، وبهذا صرح في التذكرة أيضا وشيخنا في الدروس، وهو المختار - ثم قال -: واعلم أن قوله:
بخلاف ما لو قال أمانة " المراد به أنه لو قال: له عندي دراهم أمانة وادعى المالك أنها دين قدم قول المقر باليمين لا المالك، والفرق أن الأمانة لا تستلزم القبض، لامكان إطارة الريح المال إلى ملك المقر أو وضع المالك إياها أو غيره في