منزله، فلا يثبت دخوله في العهدة إلى الأداء وهذا الفرق ضعيف كما عرفت، والحكم واحد ".
قلت: قد تقدم في الكتب السابقة معلومية تقديم مدعي القرض على مدعي الوديعة، لموثق إسحاق بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام المروي في الكافي والتهذيب " في رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم، فقال الرجل: لا ولكنها وديعة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: القول قول صاحب المال مع يمينه " وموثقه الآخر (2) الذي رواه المشائخ الثلاثة قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر: إنما كانت لي عليك قرضا، قال: المال لازم له، إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة ".
بل ظاهر المحكي عن ظاهر التذكرة في ذلك المقام موافقتها لمقتضى الضوابط التي منها أصالة الضمان بالاستيلاء على مال الغير، قال: " لو ادعى صاحب اليد أن المال وديعة عنده وادعى المالك الاقتراض قدم قول المالك مع يمينه، لأن المتشبث يريد بدعواه رد ما يثبت عليه من وجوب الضمان بالاستيلاء على مال الغير، فكان القول قول المالك، ولرواية إسحاق " وحكاه في المختلف عن الشيخ في النهاية وابن الجنيد، ثم حكي عن ابن إدريس التفصيل بأن المدعى عليه إن وافق المدعي على صيرورة المال إليه وكونه في يده ثم بعد ذلك ادعى أنه وديعة فلا يقبل قوله، وأما إذا لم يقر بقبض المال أولا بل ما صدق المدعي على دعواه، بل قال: " لك عندي وديعة " فليس الاقرار بالوديعة بالتزام الشئ في الذمة، وقال: وفرق ابن إدريس ضعيف.
وبالجملة لا إشكال في أصل المسألة نصا وفتوى، نعم كان الفاضل نظر إلى اقتصار الخبرين على الوديعة، ففرق بينها وبين الأمانة، بل عن الشهيد أنه حكي