قبل التلف.
نعم لو قال ثم قال ولو منفصلا: " وهذه - مشيرا إلى الألف التي أقر بها - كانت وديعة " ولم يعترف بما أحضره أنه عينها لم يلتزم بالعين، ضرورة عدم اقتضاء قوله: " كانت وديعة " زيادة على الاقرار بأنها في ذمته، إذ يمكن كونها وديعة في الأصل، وقد تلفت بتعد أو تفريط فاشتغلت ذمته بمثلها وهي التي أقر بها، فهو في الحكم مساو لما لو قال: " له ألف في ذمتي وقد كانت وديعة وتلفت وهذه بدلها " الذي قلنا إنه مطابق لما أقر به، أقصاه أنه تفصيل لكيفية ما ثبت في ذمته، لا زيادة على ما أقر به، فلا بد من حمل عبارة المصنف وما شابهها على الصورة الأولى لا الأخيرة.
وبذلك يظهر لك النظر في الكلمات السابقة، وخصوصا ما في جامع المقاصد مما ذكره على التقدير الثاني، أما دعوى الاتحاد على التقدير الأولى فهو جيد، ضرورة أن أقصاه بقوله أخيرا: " هذه - مشيرا إلى الألف التي أقر بها أنها - وديعة " فهو إما غالط بوصف ما في الذمة بالوديعة، أو أن المراد كونها وديعة في الأصل ثم صارت في الذمة. وعلى كل حال هي ألف واحدة إذا لم يشر إلى وديعة حاضرة عنده، وهو التقدير الثاني.
* (ولو قال: " له على ألف " ودفعها) * أو لم يدفعها كما هو مقتضى إطلاق محكي المبسوط والغنية والتذكرة * (و) * على كل حال ثم * (قال) * منفصلا عن الاقرار السابق: * (كانت) * الألف التي أقررت بأنها له على * (وديعة وكنت أظنها باقية فبانت تالفة) * قبل الاقرار من غير تعد ولا تفريط * (لم يقبل) * بلا خلاف أجده * (لأنه مكذب لاقراره) * السابق الذي كان مقتضاه وجودها وأنها له عليه حتى لو أقام البينة بذلك، لاشتراط حجيتها له بعدم تكذيبه لها، نعم لو قال:
" بانت تالفة بوجه يكون ضمانها عليه " قبل، لموافقته حينئذ لاقراره الأول، هذا.