والدنانير والثياب وغيرها انعقد نذره ولزم نقله إلى الحرم وتفرقته في مساكين الحرم إلا أن يعين الجهة التي نذر لها كالثياب لستارة الكعبة وطيبها ونحوهما، فيكون على ما نذره، إن كان مما لا ينقل ولا يحول مثل أن يقول: لله على أن أهدي داري هذه وضيعتي هذه وهذه الشجرة لزمته قيمته لمساكين الحرم، فيباع ويبعث بالثمن إلى مساكين الحرم، فعمم الانعقاد لكي شئ والصرف في المصالح لكنه خص الصرف إلى المساكين، ولعله أحوط، للأخبار ولأن الهدي من النعم يصرف إليهم، ولم يوجب البيع وصرف الثمن فيما ينقل، لامكان صرف نفسه، والأمر كذلك لكنه إن كان صرف الثمن أصلح للمساكين كان أولى، وعليه ينزل الاطلاق في الأخبار وكلام الأصحاب، وما فيه من التعميم هو المختار، لما عرفت من الاعتبار والأخبار، وهو خيرة المختلف والتحرير ".
قلت: يقوى في النظر عدم الفرق بين الثلاثة والنعم وبين غيرها من المال إذا كان المراد الاهداء والصدقة لا الهدي النسكي، كما أنه يقوى صرفه فيما يرجع إليها من تعظيم ونحوه، كما أشعر به خبر (1) التطيب الذي منه يستفاد أولوية البناء ونحوه، ولعل مما يرجع إليها الصرف إلى الحجاج والمعتمرين.
والظاهر مساواة النذر للمشاهد المعظمة لها في ذلك أما النذر لمن فيها من الأئمة الميامين والأولياء المرضيين فالظاهر إرادة صرفه في سبيل الخير بقصد رجوع ثوابه إليهم من غير فرق بين الصدقة على المساكين والزائرين وغير الصدقة من وجوه الخير التي يرجع ثوابها إليهم، كل ذلك مع عدم قصد من الناذر ينافيه وإلا اتبع قصده، كما أنه يتبع ما يتعارف من لفظه الذي جعله عنوانا لنذره.
ولو نذر زيارة النبي صلى الله عليه وآله انعقد، لأنها من أمهات الطاعات، سواء قصد زيارة المسجد أو لا، وكذا زيارة أحد الأئمة أو قبور أحد الصالحين.
والظاهر انصراف نذر زيارتهم عليهم السلام إلى قصدهم في امكانهم حتى الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف) منهم وإن كان عليه السلام يزار في كل مكان إلا أن يريد ذلك