الإعادة في المعين بانحلال النذر وذهاب العين إلا أن ظاهر الأصحاب خلافه.
ولو فرض فساد المكان فالظاهر الاجتزاء بالصدقة على أهله في غيره مع احتمال انحلال النذر، لكونه نذرا واحدا، والفرض انحلاله، لكن الأقوى الأول، وقال ابن مهزيار (1): " قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى الله عز وجل حاجته أن يتصدق في مسجده بألف درهم نذرا، فقضى الله عز وجل حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها إليك أيجوز ذلك أم يعيد؟ قال: يعيد " وهو شاهد على ما قلناه بناء على أن المراد يعيد الصدقة في مسجده.
وعلى كل حال فقد ظهر لك من جميع ما ذكرناه أنه متى نذر الصدقة على وجه يعين مقدارا وجنسا ومحلا ومكانا وزمانا، بل لا تجزئ القيمة في المتعين، ولا يملك المنذور له الابراء منه، وفي وجوب قبوله نظر ينشأ من توهم أنه كالدين أو الهبة وإن كان لا يخفى عليك قوة الثاني منهما، وحينئذ فإن لم يقبله سقط عنه، كما عن الفاضل وولده التصريح به، ولعل مرادهما مع الامتناع أبدا للتعذر حينئذ لا آنا ثم رجع إلى القبول، فتأمل.
ولو أطلق قدرا في الذمة صح، ولا يجزئ غيره، والأقوى الاجتزاء باحتساب الدين هنا. ولو أبرأه المستحق هنا أو وهبه المعين قبل قبضه أو اعتاض عنه أمكن الصحة إن كان صيغة نذره " إن لفلان علي كذا " أو " عندي أو له الدابة المعينة " وجوزناه كما في الدروس.
وإن نذر الصدقة عليه أو الاهداء إليه أو الايصال لم يجز الابراء والهبة والاعتياض، وعليه يتفرع سقوطه وانتقاله إلى الوارث بعد وفاة المنذور له.
نعم في الدروس له مطالبته به على التقادير، وحينئذ لو اختلفا في الدفع حلف المنكر، لكن قد يشكل بأنه تكليف شرعي لا يتضيق عليه إلا بعد الوفاة، فليس