وفي الدروس " ولو نوى غيرهما وقصد الصدقة أو الاهداء للمؤمنين صح، وإن قصد الاهداء للبقعة بطل، وإن قصد مجرد الذبح فيها فهو من المباح، وأطلق في المبسوط بطلان النذر، وفي الخلاف الصحة وأوجب التفرقة بها، وفي رواية محمد (1) السالفة " إذا سمي مكانا فلينحر فيه ".
قلت: ستعرف تمام الكلام في المسألة، وإنما المراد عدم مشروعية الهدي لغيرهما إلا أن يكون بمعنى الاهداء أو الصدقة كما أومي إليه الشهيد في أول الكلام، والله العالم.
* (ولو نذر أن يهدي واقتصر انصرف الاطلاق عرفا في الهدي إلى النعم) * لأن الهدي شرعا عبارة عن ذلك، بل عن الخلاف الاجماع عليه * (و) * لكن * (له أن يهدي أقل ما يسمى من النعم هديا) * وإن لم يكن جامعا لشرائط الهدي الذي هو نسك، فهو هدي غير الهدي المعروف في الحج.
* (وقيل) * والقائل الشيخ في أحد قوليه: * (كان له أن يهدي) * كل ما يتمول * (وإن كان بيضة) * أو تمرة، لأن اسم الهدي يقع على الجميع، فيقال:
أهدى بيضة وتمرة، وقال الله تعالى (2): " يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة " وقد يحكمان بقيمة عصفور أو جرادة، وفي الحديث (3) " من راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة ".
وفيه أنه مناف للمنساق من الاطلاق، بل ولقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (4) وسئل عن الرجل يقول أنا أهدي هذا الطعام: " ليس بشئ، إن الطعام لا يهدى " وقال عليه السلام أيضا في خبر أبي بصير (5): " فإن قال الرجل أنا