حتى ينفد ثمن الجارية ".
وفي خبر ياسين (1) " أن قوما أقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصى بألف درهم للكعبة، فسئل الباقر عليه السلام، فقال: إن الكعبة غنية، انظر إلى من أم هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذين سميت " بناء على أن الوصية لها كالنذر لها، وحينئذ فيستفاد منه نذر غير الثلاثة وغير النعم، بل قد يستفاد ذلك من الخبر الأخير لعلي بن جعفر وإن أخرج الدابة منه مع أن الدابة أحد الثلاثة التي يظهر من المصنف وغيره كون الخلاف في غيرها.
قال: * (أما لو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته بيع ذلك وصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد الذي نذر له وفي معونة الحاج والزائرين) * وعن السرائر نسبته إلى الرواية إلى أن قال: " أو الزائرين الذين خرجوا للسفر وتناولهم اسم الحاج والزائرين، ولا يجوز لأحد أن يعطي شيئا من ذلك لأحد منهم قبل خروجهم إلى السفر " مع أنه قال فيها: " فإن قال: متى كان كذا فلله علي أن أهدي هذا الطعام إلى بيته لم يلزمه ذلك، لأن الاهداء لا يكون إلا في النعم ".
وفي كشف اللثام وهو صريح في الفرق بين الثلاثة وغيرها، للنص ولذا فرق المصنف أيضا، وقصر الخلاف على غيرها، ومثله المحقق في الشرائع - ثم قال -:
ونحو السرائر الاصباح والجامع بزيادة العصفور والدجاج مع الطعام، وكلام القاضي بزيادة الثوب على المملوك والدابة إلا أنهم لم يذكروه رواية ونص أبو علي علي بيع الغلام والجارية وشراء الطيب للكعبة، وقال: ولو قال من الحيوان غير الإنسي أو الثمانية الأزواج فلم يلزمه شئ، فأخرج الدابة من الثلاثة كما فيما مر من الخبر ونص المبسوط فإن عين فإن كان مما ينقل ويحول كالنعم والدراهم