أهدي هذا الطعام فليس هذا بشئ، إنما تهدى البدن " وفي صحيح الحلبي (1) عن الصادق عليه السلام " سئل عمن يقول للجزور بعد ما نحره هذا هدي لبيت الله، فقال عليه السلام:
إنما تهدي البدن وهن أحياء، وليست تهدى حين صارت لحما " إلى غير ذلك من الأخبار.
بل ظاهرها عدم الفرق بين أن يقول: " علي أن أهدي " أو " أهدي هديا " أو " أهدي الهدي " وعن الشافعي الموافقة في الأخير دون غيره، بل ظاهرها عدم إجزاء غير النعم أو غير البدن حتى مع التصريح باهداء الطعام ونحوه فضلا عن الاطلاق، ولعل المراد أنه الهدي المعتبر شرعا لا مطلق الاهداء، والحصر في البدن في الأخير إضافي.
* (و) * على كل حال * (قيل: يلزمه ما يجزئ في الأضحية) * من النعم، فيعتبر السن حينئذ وغيره مما يعتبر فيها، فلا يجزئ المسمى من النعم، بل في المسالك " المشهور في المسألة أن من قال بوجوب الهدي من النعم اعتبر فيه شروط الأضحية وجعله مقابلا للقول الثاني لا غير " وحينئذ فقول المصنف * (والأول أشبه) * ليس قولا لأحد إلا أنك قد عرفت وجهه وإن كان الأوجه خلافه للانسياق والظاهر النصوص، والله العالم.
* (ولو نذر أن يهدي إلى بيت الله سبحانه غير النعم قيل: يبطل النذر) * كما في محكي السرائر والجامع والاصباح وغيرها، وفي كشف اللثام هو اختيار الحسن والقاضي وأبي علي، لاختصاص مشروعية الهدي بالنعم، فلا يتعلق النذر بغيره.
* (وقيل) * كما عن المبسوط: * (يباع ذلك ويصرف في مصالح البيت) * وعن الفاضل اختياره في المختلف، لأنه قربة وطاعة ولو لاندراجه في الصدقات ونحوها لا في اسم الهدي.