له حق المطالبة.
وفي شرح الصيمري بعد أن اختار ما سمعته من الشهيد قال: " إلا مع الامتناع لا يجوز حبسه ولا مقاصته، لإباحة التأخير له " وفيه أنه مناف لجواز مطالبته به، على أنه يمكن فرض النذر مضيقا فتأمل. وكيف كان فيجوز التوكيل في دفعه وقبضه.
ولو عين شاة فنمت تفرع النماء على التمليك أو التصدق، فيملكه المنذور له إن قلنا بالتملك القهري.
وإن قال: " أن أتصدق " وفي الدروس في ملكه هنا تردد من إجراء مأخذ الأسباب مجرى وقوع المسبب أم لا، ولو جعل المال صدقة بالنذر ففي خروجه عن ملكه تردد من إجرائه مجرى الوقف العام أم لا، وقطع لفاضل بالخروج.
وفيه أنه لا وجه لدخوله في الملك مع فرض كون النذر " أتصدق " كما أنه لا وجه لعدم كونه ملكا لو نذره صدقة وقلنا بصحته.
ولو نذر صرف زكاة أو خمس على معين لزم إن لم يناف التعجيل المأمور به، بل في الدروس " ولو نافى الأفضلية كالبسط وإعطاء الرحم والأفقه والأعدل ففيه نظر أقربه مراعاة النذر - ثم قال -: ولو خرج المعين عن الاستحقاق بطل، فلو عاد إلى الاستحقاق فالأقرب عود النذر ما لم يكن قد أخرجه " ولا يخلو من نظر، والله العالم.
* (ومن نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه لزمه النذر) * مع فرض عدم ما يقتضي زوال الرجحان المعتبر في انعقاد النذر وإلا انعقد فيما لم يكن فيه ذلك دونه، لما عرفته مكررا من الصحة في مثل ذلك وإن قلنا بكراهة الصدقة بجميع المال، إلا أنه مكروه العبادة الذي قد عرفت انعقاد نذره.
نعم في المتن وغيره * (فإن) * نذر كذلك و * (خاف الضرر قوم ماله وتصدق أولا فأولا حتى يعلم أنه قام بقدر ما لزم) * بالنذر نظرا إلى صحيح محمد بن يحيى