إلى أنه * (قصد) * نذر * (الصدقة على فقراء تلك البقعة، وهو طاعة) * بل قد يقال: إن نفس الذبح لله طاعة، لأنه يجب إراقة الدماء وخصوص البقعة من قيود المنذور التي قد عرفت مكررا عدم اعتبار الرجحان فيها نحو الصلاة في البيت، كل ذلك مضافا إلى ما في صحيح محمد بن مسلم (1) عن الباقر عليه السلام " في رجل قال عليه بدنة ينحرها بالكوفة، قال: إذا سمى مكانا فلينحر فيه ".
وفي المسالك " قد يستدل به على انعقاد نذر المباح لأن الذبح في غير البلدين ليس طاعة بمجرده " وفيه ما عرفت من إمكان كون ذلك من القيود التي لا يعتبر فيها الرجحان وإن قلنا بعدم انعقاد نذر المباح، خصوصا إذا كان المراد من النذر المزبور تفرقته في فقراء تلك البقعة، كما هو ظاهر المصنف وإن قلنا بعدم اعتبار ذلك في صحة النذر، لما عرفت من رجحان نفس الذبح شرعا، بل عن المختلف عدم انسياق التفرقة في أهل تلك البقعة من النذر المزبور، فله التفرقة في غيرها، بل ظاهر المحكي عنه عدم لزوم أصل التفرقة في أهل تلك البقعة، وقد ذكرنا أن المسألة تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، ولعل القول بفهم العرف إرادة تفرقته في ذلك الموضع من إطلاق نذر الذبح فيه لا يخلو من قوة.
* (ولو نذر أن يهدي بدنة فإن نوى من الإبل لزم) * ذلك بلا خلاف ولا إشكال * (وكذا لو لم ينو) * بل قصد مسماها الواقعي * (لأنها) * لغة وعرفا * (عبارة عن الأنثى من الإبل) * خلافا لبعض العامة فقال: اسم البدنة يقع على الإبل والبقر والغنم جميعا فإن نوى شيئا بعينه فذاك، وإلا تخير، وعن آخر منهم أنه يتخير ناذرها بينها وبين البقرة أو سبع شياه، لأن المعهود من الشارع إقامة كل منهما مقام الأخرى.
ولا يخفى عليك أن كلا من القولين خرافة، خصوصا بعد قول الصادق عليه السلام في خبر حفص بن غياث (2) بطريقين: " من نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها