ثم قال: - واستثني بعضهم ما وقع منها في حاجة لتوكيد كلام أو تعظيم أمر، فالأول كقوله صلى الله عليه وآله (1): " فوالله لا تمل الله حتى يملوا " والثاني كقوله صلى الله عليه وآله (2):
" والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا " وباقي ما ورد عنه من الأيمان راجع إلى هذين، وقسمها الأكثر إلى الأحكام الخمسة، فقد تجب في مثل إنقاذ المؤمن من ظالم وإن كان كاذبا ويتأول في الدعوى عند الحاكم إذا توجهت عليه، وقد يحرم إذا كانت كاذبة إلا لضرورة، وقد تستحب لرفع ظالم عن ماله المجحف به، وقد يكره كما إذا كثرت، وعليه تحمل الآية (3) وفي العرضة تنبيه عليه، وكالحلف على القليل من المال، وما عدا ذلك مباح ".
قلت: هو على طوله خال عن التحصيل، ضرورة عدم منافاة ما ورد من النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهما السلام من الأيمان لاقترانها بما يزيل مرجوحيتها التي لا تصدر عنهم، وبهذا الاعتبار انقسمت إلى الأحكام الخمسة، فلا ينافي الكراهة الثابتة لها مجردة عن هذا الاعتبارات، كما هو واضح.
ثم إن عبارة المصنف قد تشعر بوجوب الحلف كاذبا لدفع الظالم عن مال غيره أو عرضه، وأصرح منه عبارة القواعد " وقد تجب الكاذبة إذا تضمنت تخليص.
مؤمن أو مال مظلوم أو دفع ظلم عن إنسان أو عن ماله أو عن عرضه ".
لكن صرحوا في غير المقام بعدم وجوب الدفاع عن المال مطلقا، بل في الدروس التصريح هنا بأن الحلف لدفع الظالم عن مال نفسه المجحف به مستحب، وفي المسالك " أنه يمكن الفرق بين المال المضر فواته بمالكه وغيره في الأمرين ".
وفيه أن الظاهر عدم الوجوب في مال الغير مطلقا، نعم يكن حمل. كلامهم